وبما قررنا علم أن شاة منصوب عطفا على معمول "اشتر"، ولو قال كشاة لكان أشمل، وكأنه قصد التبرك بالتلميح للخبر الوارد في ذلك الذي في التتائي وغيره، فإن تلفت الشاتان كان ضمانهما من الموكل إن لم يمكن إفرادهما وإلا لزم الوكيل واحدة. اهـ.
أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا يعني أن الوكيل إذا أسلم لموكله دراهم مثلا في سلعة إلى أجل وقد أمره الموكل بذلك، ثم بعد العقد أخذ الوكيل حميلا أو رهنا في السلعة المؤجلة فإنه لا خيار للموكل في رد المسلم وإجازته، بل عقد السلم لازم له لأن ذلك زيادة توثق، فإن أخذهما قبل العقد خير لأن لهما حصة من الثمن حينئذ. قاله أبو الحسن. وكذا إن أخذ إحداهما قبل العقد للعلة المذكورة. اهـ. وقال المواق: من المدونة: قال ابن القاسم: من أمرته أن يسلم لك في طعام ففعل وأخذ رهنا بغير إذنك جاز؛ لأنه زيادة توثق وهذا قول مالك. اهـ.
وضمنه قبل علمك به ورضاك يعني أن هذا الرهن يضمنه الوكيل ضمان الرهان إذا هلك قبل أن يعلم الموكل به أو بعده ولم يرض به، فإن هلك بعد أن رضيه الموكل فإن ضمانه من الموكل، قال عبد الباقي: وضمنه أي ضمن الوكيل الرهن ضمان رهان إن تلف قبل علمك يا موكل به، ويغني عنه لتضمنه له قوله:"ورضاك" فإن رضي به ولو حكما كعلمه به وسكوته طويلا فضمانه ضمان رهان من الموكل، فإن لم يطل حلف أنه لم يرض به وضمنه الوكيل، فإن رده للوكيل فحبسه عنده حتى تلف ضمنه ضمان عداء أي كان مما يغاب عليه أم لا. قاله ابن ناجي. ومحل ضمان الوكيل في صورة من صوره ما لم يعلم البائع أنه وكيل، فإن أعلمه فينبغي أن يكون كالأمين، ومحله أيضا في الوكيل الخصوص وإلا فضمانه من الموكل. انتهى.
وقال المواق: ابن القاسم: فإن هلك الرهن قبل علمك فهو من الوكيل وإن هلك بعد علمك به ورضاك فهو منك، وإن رددته لم يكن للوكيل حبسه. اهـ. وعلم مما مر أن اللزوم للموكل إنما هو لزوم العقد أي عقد السلم، وأما الرهن فله أن يرده ولهذا قال الرهوني عند قول عبد الباقي: فإن رده للوكيل فحبسه عنده لخ ما نصه: يفيد أن الموكل له أن يرد الرهن ولا يلزمه الرضى به وهو مصرح به في المدونة، وإنما هو ممنوع من رد عقد السلم وفي كلام ابن ناجي نظر.