إلى رب السلعة فإنه لا يلزم الموكل غرم الثمن ثانية، قال عبد الباقي مفسرا للمص: وإن وكله على شراء سلعة فاشتراها له بما أمره به ولم يكن دفع الثمن قبل الشراء ثم أخذ الوكيل من الموكل الثمن فتلف أو ضاع ولو مرارا قبل وصوله للبائع لزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل لربه.
إن لم يدفعه الموكل له أي للوكيل قبل الشراء هذا مراده كما في أحمد وكما قررنا، لا أن معناه لم يدفعه له أصلا وإنما ضمنه لعدم دفعه له قبل الشراء؛ لأنه إنما اشترى على ذمته فالثمن في ذمته حتى يصل للبائع، وهذا إن كان الثمن عينا ونحوها مما لا يعرف بعينه، فإن كان عبدا ونحوه وأمر الوكيل بالشراء به فاشترى على عينه قبل دفعه لم يلزم الموكل بتلفه من الوكيل، ويفسخ البيع كاستحقاق الثمن العين ثم براءة الموكل حيث اشترى على عينه وكان الوكيل قد أعلم البائع بأن الشراء على عبد معين، فإن أوهمه أنه موصوف لم يبرأ الوكيل بتلف العبد المعين من يده قبل دفعه للبائع فيقيد منطوق المص بقيد ويقيد القيد بقيد ومفهوم الشرط عدم غرم الموكل إن دفع الثمن للوكيل قبل الشراء لأنه ماله بعينه لا يلزمه غيره سواء تلف قبل قبض السلعة أو بعده، وتلزم السلعة الوكيل بالثمن الذي اشتراها به وهذا حيث لم يأمره بالشراء في الذمة ثم ينقده وإلا لزم الموكل إلى أن يصل لربه ففي المفهوم تفصيل. انتهى.
وقال المواق: من المدونة: قال مالك: إن وكلت رجلا بشراء سلعة ولم تدفع إليه ثمنا فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمه ثانية، قال ابن القاسم: وإن ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع. ابن يونس: في كتاب ابن المواز والمدونة: لو كنت دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب منه بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت لأنه مال بعينه ذهب، بخلاف الأول يريد لأن الأول إنما اشترى على ذمتك فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى البائع، وهذا الثاني إنما اشترى على مال بعينه فإذا ذهب لم يلزمك غرمه، ويلزم الأمور والسلعة إلا أن تشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها. انتهى.
وصدق في الرد يعني أن الوكيل مفوضا أو مخصوصا يصدق في الرد أي في دفع ما وكل على قبضه، فيصدق في أنه قبضه ودفعه إلى موكله، أو على بيعه فيصدق في أنه قبض ثمنه ودفعه إلى موكله أو على شرائه فيصدق في أنه قبضه ودفعه إلى موكله ونحو ذلك، قال المواق: ابن يونس: قال ابن