تنبيهان: الأول: إنما يكون الثاني أحق إذا قبض السلعة ولم يعلم ببيع الأول لا هو ولا الذي باعه، وأما إن باع الثاني منهما وهو عالم ببيع الأول أو قبض المشتري الثاني السلعة وهو يعلم ذلك وقت قبضه فالأول أولى قاله في نذر سنة من سماع ابن القاسم من كتاب البضائع والوكالات.
الثاني: إذا أكرى الوكيل والموكل فهي للأول على كل حال قاله ابن رشد في الرسم المذكور. ونقله أبو الحسن. اهـ. ولهذا قال المص:"وإن بعت وباع" احترازا مما إذا أكريت أو آجرت وأكرى وآجر، وذكر الرهوني قولين في الإجارة أنها كبيع الذوات فتقول: وإن أكريت وأكرى فالأول إلا لقبض على مقابل ما لابن رشد، وعلى ما لابن رشد اقتصر الحطاب وأصله لابن دحون.
والحاصل أن لكل من القولين مرجحا، وأن ما لابن دحون وابن رشد اعتماده أولى. والله تعالى أعلم. وقوله:"وإن بعت وباع فالأول إلا لقبض" وكذا لو باع الوكيلان فالأول إلا لقبض، هذا هو المتعين، ويشهد له اتفاق الأئمة على تشبيه هذه المسألة بمسألة ذات الوليين، ومسألة ذات الوليين العقدان فيها من الوكيلين لا من الموكلة والوكيل، فلولا أن الحكم سواء ما صح القياس. انظر الرهوني، والبناني.
قال عبد الباقي: وأشعر قول المص: "فالأول " بترتب البيع وعلمه، فإن باعا معا بزمن واحد فقال أحمد: ينبغي أن يكون البيع بينهما، وما في النكاح يرشد إلى ذلك فإنهم عللوا فسخ النكاح بكونه لا يقبل الشركة، فيخرج المبيع لكونه يقبلها. اهـ. ثم قال: وأما إن جهل الزمن فالسلعة لمن قبض، فإن لم يقبض اشتركا إن رضي وإلا اقترعا لرفع ضرر الشركة. انظر التبصرة. وينبغي أن يكون حكم الوكيلين كذلك في أحوال جهل الزمن. اهـ. وقول أحمد: ينبغي أن يكون البيع بينهما، قال الأجهوري: ذكر المتيطى ما يدل له، فإنه قال: ومن أمر ببيع سلعة فباعها الأمور وباعها الآمر فهي لأول المتبايعين إلا أن يقبضها الآخر فتكون له، وإن جهل أولهما والسلعة قائمة قسمت بينهما. اهـ.
وكلام المتيطى إنما هو في صورة جهل أولهما لا في صورة اتحاد زمن عقدهما الذي هو محل توقف أحمد، وقد اختصر الأجهوري المتيطى جدا ونصه على اختصار ابن هارون: قال ابن حبيب: وإن لم يقبض السلعة ولم يعرف الأول منهما وادعى كل واحد منهما أنه أول تحالفا، فإن حلف