للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الصحيح، والمشهور من مذهب مالك. قاله الحطاب. وفي الحديث: (إذا صليتم المغرب فإنَّه وقت إلى أن يسقط الشفق (١) وفيه أيضًا: (إذا قُرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب (٢)) رواه البخاري. وفي كتاب الشيخ الأمير ما نصّه: ثمَّ المقدم طعام لا يخرج الوقت كعادتهم. انتهى. وقوله: يقدر بفعلها بعد شروطها، قد مر أن لمحصل الشروط أن يؤخرها قدر ما تحصل فيه، وفي الشبراخيتي أن المحصل لشروطها لا يقدر في حقه إلا قدر فعلها، والأول هو الظاهر؛ لأنه الذي في الحطاب، وغيره. والله سبحانه أعلم. وتسمى المغرب صلاة الشاهد لحديث: (لا صلاة بعد العصر حتى يطلع الشاهد (٣))، أو لعدم قصر المسافر لها كما قال الشيخ أبو محمَّد، وهو منقوض بالصبح. قاله الشاذلي. ويكره تسميتها عشاء إلا مقيدة بالأولى لخبر: (لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب (٤)). ابن حجر: ولا يتناول النهي تسميتها عشاء على التغليب نحو: صليت العشاءين. وأصل الغروب البعد، ومنه غرُب بضم ثانية وفتحه: بعُد. وحجة المشهور أن المغرب وقته محدود بما تفعل به هي وشروطها والأذان والإقامة هُوَ: حديث جبريل المتقدم عند قول المص: لآخر القامة، وحجة القول الآخر الذي شهره ابن العربي والرجراجي ما في مسلم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق (٥))، وهذا القول اختاره الباجي، وأخذه ابن عبد البر وابن رشد واللخمي والمازري من قوله في الموطإ: إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج وقت المغرب. قال الإمام المازري: وهو يعني حديث مسلم متأخر عن حديث جبريل: فيجب الرجوع إليه، وهو أصح سندا وقياسا على بقية الصلوات. قاله الشاذلي. في كفاية الطالب وفي النسائي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن هذه الصلاة فرضت (٦) على من كان قبلكم فضيعوها فمن حفظها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها


(١) الموطأ، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ١٧٣.
(٢) مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٥٥٧. وفي صحيح البخاري: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء. كتاب الأذان، رقم الحديث ٦٧١.
(٣) مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، رقم الحديث: ٨٣٠.
(٤) البخاري في الجامع الصحيح، كتاب مواقيت الصلاة، رقم الحديث: ٥٦٣.
(٥) مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٦١٢.
(٦) كذا في الأصل والذي في مسلم والنسائي: عرضت.