للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الغروب، وقبل صلاة المغرب. قال الشبراخيتي: وقد صرح ابن بشير بجواز سجود التلاوة حينئذ، ولم ينبه المصنف على النفل بعد صلاة الجمعة، وظاهر المذهب الكراهة؛ وهي لكل مصل إلى أن ينصرف على المنصوص. فلو كان غريبا، أو لا بيت له، أو يريد انتظار صلاة العصر، فهل إلى خروجه من باب ودخوله من آخر، أو انتقاله من مكانه، أو طول مجلسه، أو حديثه بما يسوغ الكلام به؟ أقوال، ولا تكره الصلاة وقت الاستواء على المشهور. قاله الشيخ إبراهيم.

قال جامعه عفا الله عنه: ومراده بوقت الاستواء، الوقت الذي تتوسط الشمس فيه كبد السماء، وهو وقت القيلولة. وفي الحطاب عند قول المصنف: وإسراع تجهيزه إلا الغرق، ما نصّه: وفي النسائي من حديث عقبة بن عامر الجهني قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيها موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب (١)). وقال سيدي محمَّد الزرقاني: قال الجمهور والأئمة الثلاثة بكراهة الصلاة عند الاستواء، وقال مالك بالجواز مع روايته الحديث الذي فيه: (إذا استوت قارنها (٢))، للعمل الذي ذكره أنَّه أدرك الناس وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار.

وقطع محرم بوقت نهي يعني أن الشخص إذا أحرم بالنافلة في وقت نهي فإنَّه يقطع وجوبا إن أحرم بوقت منع، وندبا إن أحرم بوقت كراهة قال الشيخ الأمير: وتعبيري بالقطع المشعر بالانعقاد تبع للأصل. وبنى عليه بعضهم الثواب من غير جهة المنع؛ أي من حيث كونها عبادة، لا من حيث وقوعها في زمن المنع. وقيل: لا ينعقد، وهذا في المحرم بوقت منع. وأما المحرم بوقت كراهة فهي منعقدة في حقه اتفاقا. كما قاله الشبراخيتي. وقوله: "وقطع محرم بوقت نهي"؛ أي لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بما نهى عنه، ولا قضاء عليه لأنه مغلوب على قطعها. قال الشيخ عبد الباقي: وشمل قوله: "محرم" إحرامه فيها عامدا أو جاهلا أو ساهيا، ثمَّ تذكر وعلم فيها بأنّه وقت نهي؛ وهو كذلك في سائر الأوقات، إلا من دخل يوم جمعة والإمام يخطب


(١) النسائي في سننه، كتاب المواقيت، ج ١ ص ٢٧٥.
(٢) الموطأ، كتاب القرآن، ٥١٠.