وقع السقي فيه منفردا فإن فيهما أجرة المثل. هكذا يؤخذ مما ذكره أبو الحسن والمتيطي بالتأمل. انتهى.
تنبيه لا يجوز إلغاء التابع من زرع أو شجر للعامل لأنه كمساقاة صنفين في حائط ويستبد أحدهما بصنف منه وهو ممنوع، والفرق بينه وبين البياض أن السنة وردت بإلغائه دون إلغاء الشجر، والزرع ثم إن المساقاة في مسألة المص هذه وقع عقدها على كل من جزءيها سواء كان أحدهما تابعا أم لا، وأما في التي قبلها فإنما تعلقت المساقاة بأحد جزءيها ودخل الآخر تبعا فلا تكرار، وفي كلام الشارح نظر. انتهى. قاله عبد الباقي. وقال المواق في المدونة: من ساقى رجلا زرعا على الثلث ونخلا على النصف لم يجز حتى يكونا على جزء واحد جميعا ويعجز عن الزرع ربه وإن كانا في ناحيتين. انتهى.
وحوائط وإن اختلفت بجزء يعني أنه تجوز مساقاة حوائط والعامل في الجميع واحد أو متعدد، وكذا رب الحوائط وسواء اتفقت في النوع أو اختلفت أنواعها بأن كان بعضها نخلا وبعضها تينا وبعضا رمانا بشرط أن يكون الجزء متفقا كثلث من كل أو نصف من كل مثلا، وأما بثلث من بعضها ونصف من غيره فإن ذلك لما يجوز.
واستثنى من ذلك قوله: إلا في صفقات يعني أن محل اشتراط الاتفاق في الجزء إنما هو حيث كانت المساقاة في الحوائط في صفقة واحدة أي في عقد واحد، وأما إن وقعت المساقاة في الحوائط في عقود متعددة فإنه يجوز الاختلاف في الجزء كثلث من هذا وربع من هذا مثلا، والحاصل أنه إذا تعددت الصفقة جاز الاختلاف في الجزء اتفق النوع أو اختلف، وإن اتحدت الصفقة اشترط اتفاق الجزء اتفق النوع في الحوائط أو اختلف، وقوله: وحوائط المراد بالجمع هنا ما فوق الواحد فيتناول الاثنين فما فوقهما. الشبراخيتي: ثم إن قوله بجزء إلا في صفقات يجري مثله في قوله: "وجاز زرع وشجر" لخ فهو راجع للمسألتين. انتهى.
وقوله:"إلا في صفقات" مستثنى من مفهوم بجزء أي لا بجزئين إلا في صفقات. قاله الشبراخيتي. وقال المواق في المدونة: لا يجوز أن تدفع إلى رجل حائطين مساقاة أحدهما على النصف والآخر على الثلث في صفقة، ولا بأس أن يكونا على جزء واحد، وإن كان أحدهما أفضل