فالعصر بينهما كما مر عن سحنون وابن يونس وغيرهما، قال عبد الباقي: كعصره يجوز اشتراطه على أحدهما والعادة كالشرط، فإن لم يكونا فهو عليهما، وإذا جرت بشيء واشترط خلافه عمل بالشرط.
وإصلاح جدار يعني أن إصلاح الجدار يجوز اشتراطه على العامل وفهم منه أن هذا والثلاثة بعده علي رب الحائط عند عدم الشرط، فإن اشترطت على العامل كانت عليه وجاز ذلك ليسارته.
وكنس عين يعني أنه يجوز اشتراط كنس العين على العامل وقد مر أن كنسها على ربها، وذكر هنا جواز اشتراط ذلك على العامل لدفع توهم أنه يضر وأن التطوع لا يضر كالنقد في الخيار. وشد حظيرة يعني أنه يجوز اشتراط شد الحظيرة على العامل، والحظيرة بالظاء المشالة من الحظر وهو المنع وهي الزريبة تجعل على الحائط لمنع التسور، وشد بالشين المعجمة وبالمهملة ولا يتكرر مع قوله:"وإصلاح جدار" لأن الزريبة تجعل عليه لمنع التسور وإصلاح الجدار إصلاحه هو في نفسه وسد الزريبة إصلاحها هي في نفسها، وقال الخرشي: يعني إصلاح الحائط وكنس عين الحائط وإصلاح ظفيرته وهي الموضع الذي يجتمع فيه الماء لسقي الحائط، وسد حظيرة الحائط أي الزرب بأعلاه لمنع التسور من الحظر وهو المنع يجوز اشتراط ذلك على العامل ليسارته ولجريان العادة باشتراط ذلك عليه؛ لأن ذلك يبقى في الحائط بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا، وسد يروى بالسين المهملة وبالشين المعجمة، ونقل عن يحيى بن يحيى أن ما حظر من زرب فبالمعجمة وما كان من جدار فبالمهملة، ومقتضى تفسير المواق تكرار قوله:"وإصلاح جدار" مع قوله: "وسد حظيرة" فإنه قال: سد الحظار هو تحصين الجدر وتزريبها. انتهى.
وإصلاح ضفيرة يعني أنه يجوز اشتراط إصلاح الضفيرة على العامل، قال عبد الباقي: وإصلاح ضفيرة بضاد معجمة مجتمع الماء كصهريج، وقال الباجي: عيدان تضفر وتطين يجتمع فيها الماء، وجاز اشتراط الأربع المذكورة على العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد انقضاء مدة المساقاة غالبا، ولو انهارت البئر فعلى ربها إصلاحها، فإن أبى فللمساقي أن ينفق عليها قدر ثمرة سنة فقط. انظر الجزيري. وفي ابن عبد السلام والمص والشارح: ينفق العامل وإن لم يكن عند رب الحائط