للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مختلفة كنصف في واحدة وثلث في أخرى وربع في أخرى، والمراد بالسنين ما زاد على الواحدة ولو اتفق الجزء جاز ما لم تكثر السنون جدا كما مر.

وإلى الثامنة بقوله: أو حوائط عطف على "سنين" يعني أنه إذا وقعت المساقاة في حوائط أو حائطين بجزء مختلف كحائط بنصف وآخر بربع مثلا في صفقة واحدة، فإنها تفسد فتفسخ قبل العمل لا بعده، فيرد العامل إلى مساقاة المثل، وأما إن اتفق الجزء أو كان ذلك في صفقات فإنها تجوز، قال عبد الباقي: أو حوائط أو حائطين صفقة واحدة بجزء مختلف فمساقاة المثل لا متفق أو في صفقات مع اختلافه فيجوز كما مر.

وإلى التاسعة بقوله: كاختلافهما ولم يشبها يعني أن رب الحائط إذا اختلف هو والعامل بعد العمل في قدر الجزء الذي وقعت به المساقاة ولم يشبها فإن العامل يرد إلى مساقاة المثل بعد يمين كل منهما، فإن أشبه أحدهما فقط فقوله "بيمينه" فإن أشبها فللعامل بيمينه، فإن اختلفا قبل العمل تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ونكولهما كحلفهما في الصورتين أي ويقضى للحالف على الناكل، بخلاف القراض إذا تنازعا قبل العمل فيرد الماء إلى ربه بلا تحالف؛ لأن عقده قبل العمل منحل بخلاف المساقاة فتلزم بالعقد كما مر، والمساقاة في صورة المص هذه صحيحة وإنما التشبيه في الرجوع فيها إلى مساقاة المثل، ولذا فصلها عن الفاسد بكاف التشبيه. انتهى.

تنبيهات: الأول: قال الشبراخيتي: قال ابن عرفة آخر باب المساقاة: عبد الحق عن بعض شيوخ صقلية: ما فيه مساقاة المثل فالعامل أحق فيه من الغرماء بالثمرة في الموت والفلس، وكذا ما يرجع فيه لقراض المثل أي وأما ما يرجع فيه لأجر المثل فلا يكون في القراض أحق به في موت ولا فلس، وفي المساقاة يكون أحق به في الفلس لا في الموت. انتهى.

الثاني: اعلم أن إجارة المثل تتعلق بذمة رب الحائط وأن مساقاة المثل لا تتعلق بذمته بل تكون في الحائط، وقد تقدم هذا المعنى في القراض. والله تعالى أعلم.

الثالث: ما مر عليه المص في الفاسد من التفصيل هو قول ابن القاسم، وفي المسألة أربعة أقوال ذكرها ابن الحاجب وغيره: أحدها مساقاة المثل مطلقا، ثانيها أجرة المثل مطلقا وهما مبنيان على أن المستثنى من أصل هل يرد إذا فسد إلى صحيح أصله أو إلى صحيح نفسه؟ الثالث مساقاة المثل