للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعجيل كما يأتي، وقوله: أو بشرط معطوف على معنى قوله: إن عين؛ أي وعجل الأجر بتعيينه، ومقتضى التعبير بأو المغايرة فيكون قوله: أو بشرط أو عادة في غير المعين، وبه قررته تبعا لبعضهم؛ ولا يَرِد عليه أنه يقتضي صحة الإجارة حيث كان العرف تأخير المعين أو لا عرف؛ لأنه يقال: هذا الاقتضاء رفعه بقوله الآتي: وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين.

أو في مضمونة يشرع فيها؛ يعني أنه يجب تعجيل الأجر إذا وقع في مقابلة منافع مضمونة لم يشرخ المستأجر في استيفانها؛ كأحملك إلى مكة بعشرة دنانير؛ لأنه إذا لم تعجل العشرة أدى ذلك إلى ابتداء الدين بالدين، بيانه أن ذمتك مشغولة له بالدابة وذمته مشغولة لك بالعشرة، قال في المقدمات: الإجارة الثابتة في الذمة حكمها حكم المسلم في تقديم الأجر وضرب الأجل ووصف العمل. وقال القاضي عبد الوهاب: يجب فيها تعجيل أحد الطرفين من الأجر أو الشروع في الاستيفاء: ولهذا لو شرع في السير لجاز التأخير لانتفاء الدين بالدين حينئذ، بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر؛ لأنه لما شرع في السير فكأنه استوفى جميع المنفعة. قاله الخرشي. وفي نقله: ليس المراد أنه لم يشرع فيها الآن، وإنما المراد لم يشرع فيها بعد أكثر من ثلاثة أيام؛ وتأخير اليومين أو الثلاثة لا يضر، وقوله: أو في مضمونةٍ لم يشرع فيها؛ أي فلا بد من تعجيل الجميع وإلا فسدت. اهـ. وقال بناني عند قوله: أو في مضمونة لم يشرع فيها: التقييد بعدم الشروع لعبد الوهاب لا لابن المواز خلافا للتوضيح ونص المقدمات الثابت في الذمة حكمه حكم السلم في تقديم الأجر وضرب الأجل ووصف العمل. وقال عبد الوهاب: يجب فيها تعجيل أحد الطرفين من الأجر أو الشروع في الاستيفاء، يريد إذا كان العمل يسيرا ليخرج عن الدين بالدين. اهـ. وقد علمت من كلام ابن رشد أن جواز التأخير مع الشروع يقيد بكون العمل يسيرا، فإن كان كثيرا وجب التعجيل شرع أم لا، وقد نقله في التوضيح وأقره فلا يكون قبض الأوائل كقبض الأواخر إلا في اليسير، ثم قال الإمام الحطاب، ما يفيد أن التأخير الذي لا يضر إنما هو تأخير يوم فقط. اهـ. وقال عبد الباقي مفسرا للمص: أو الأجر غير معين كدراهم في إجارة مضمونة في ذمة المؤجر، كأستاجرك على كذا في ذمتك إن شئت عملته بيدك أو بغيرك، لم يشرع المستأجر فيها مع إمكانه أو عدمه والعقد بت فيهما ولم يجر عرف بتعجيله ولا اشترط، فيجب تعجيل