للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لحراستها، ومن اضطر للمبيت بها من شيخ ضعيف وزمن ومريض ورجل لا يستطيع الخروج ليلا للمطر والريح والظلمة ظرفا بها للبول نظر، لأن ما يحرس بها اتخاذها بها غير واجب، وصونها عن ظروف البول واجب، ولا يدخل في نفل بمعصية، وروى الخطابي جواز دخول الجنب المسجدَ عابرا، وأجازه ابن مسلمة مطلقا، فألزمه اللخمي الحائض المستثفرة. عياض: بينهما فرق للدم. ابن عرفة: لعل ابن مسلمة يجيزه مستورا دمه ببعضه. اهـ بزيد قليل. وما قاله. ابن عرفة متجه، ولا يرد بما ذكره عبد الباقي لأنه مبحوث فيه، وقول عبد الباقي: وإن لم يضطر للنوم فيه لخ، قال بناني: كذا رأيته في نسخ من هذا الشرح وهو غير صحيح، بل لا يجوز له فعل ذلك إلا إذا اضطر للمبيت فيه كما في نص ابن رشد وغيره، وعبارة التوضيح: وأجاز ابن رشد في أجوبته لمن التجأ للمبيت فيه وخاف إن خرج لصا أو سبعا أن يتخذ معه آنية ليبول فيها. اهـ. وهكذا في عبارة ابن عرفة عنه، وقال أحمد في حاشيته: هذا إذا اضطر للمبيت في المسجد، وأما إذا لم يضطر فلا يجوز له ذلك.

كمنزل، يسكن فيه تحته. تشبيه في الجواز، يعني أنه يجوز لباني المسجد أن يتخذ منزلا تحته. ومنع عكسه، يعني أنه لا يجوز السكنى فوق المسجد، أي لا يجوز لأحد أن يتخذ منزلا للسكنى فوق المسجد. قال الخرشي: والمعنى أنه يجوز للإنسان أن يتخذ له بيتا تحت المسجد، ولا يجوز له أن يتخذ فوقه بيتا، لأن ما فوق المسجد، له حرمة المسجد وهذا في مسجد أعلاه متأخر عن مسجديته، بأن يبنى مسجدا ابتداء ثم أحدثت السكنى فوقه، وقوله فيما سبق في باب الإجارة: وسكنى فوقه إنه مكروه في مسجد أعلاه سابق وهذا أحسن الفروق، وكل مسجد كره سكناه أو منع فمعناه بأهله، وأما بنفسه فهو رجل تجرد للعبادة. انتهى. وقال عبد الباقي: كمنزل تحته ولو بأهله ومنع عكسه إن سكن بأهله وحدث بناؤه على المسجد بعد تحبيسه ولو قبل تخليته للناس، وأما لو بني فوقه قبل تحبيسه أو كان يملك محلا أعلى وأسفل فجعل الأسفل مسجدا فإنه يكره فقط سكنى فوقه بأهله فيهما، كعلى مسجد بني للكراء، وأما سكنى فوقه بغير أهله بل لمجرد مبيته فجائز بالأولى من سكنى لرجل تجرد للعبادة. اهـ. وقال بناني: ومنع عكسه، قال في التوضيح: ونحو هذا في كتاب الصلاة من المدونة والواضحة، وما في كتاب الجعل من لفظ