للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يلزمه إجازتها فيه: لم أعلم أن لي ردّ الوصية، فإن كان مثله يجهل مثل ذلك حلف ولم يلزمه هذا إذا لم ينفذوها، فإن أنفذوها ثم ادعوا الجهل ففي ذلك ثلاثة أقوال، أحدها: أنه لا يرجع فيما نفذوا إن علم أنه جهل. والثاني: أنه يرجع إذا كان يشبه ما ادعاه من الجهل. والثالث: ليس له أن يرجع إلا أن يُعْلَمَ أنه جهل ذلك، وفي المختصر: ولزم إجازة الوارث بمرض لخ، وسئل ابن القاسم عن رجل صالح مالكٍ لأمر نفسه تصدق على آخر مثله بميراثه من أبيه إذا مات والأب باق أيجوز هذا؟ فقال: أرى أن يجوز هذا ولا أقضي به عليه، وليس للأمة إسقاط حقها في قسمها إلا بإذن سيدها كالعزل لحقه في الولد إلا أن تكون غير بالغة أو يائسة أو حاملا. المتيطي: الذي عليه العمل وقاله غير واحد أن الأم إذا أسقطت حضانتها بشرط المبارأة أن ذلك يرجع إلى الجدة والخالة. وقاله أبو عمران. وقال غيره من القرويين: يسقط بذلك حق الجدة والخالة ولا كلام لهما في ذلك، ولبعضهم:

وإسقاط حق المرء قبل وجوبه … حكى فيه خلفا أهل مذهب ملك

ويجري على هذا الخلاف مسائل … يحققها أهل النهى والمدارك

شريك سخا طوعا بإسقاط شفعة … وذلك حق قبل بيع المشارك

وتارك إرث أو مجيز وصية … بصحة موروث له غير هالك

كذلك من أمضى وصية منفق … عليه مريض قد غدا في المهالك

وراضية بالهجر ليلة وصلها … ومِن بعد أمسى سِنُّها غيرَ ضاحك

ومختارة من بعد عتق لنفسها … تروم فكاكا من فتى متماسك