واستوني في الواحدة إن جهل غيرها يعني أن من عرف واحدة من العفاص والوكاء وجهل غيرها بأن قال: لا أدري، فإنه يستأنى بدفع اللقطة له مدة باجتهاد الإمام ولا تدفع له عاجلا، فإن أثبت غيره أكثر منه أخذها وإلا دفعت للأول قاله عبد الباقي. قال بناني: هو نحو عبارة ابن رشد حيث قال: يستبرأ أمره، فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به دفعت إليه. انتهى. وظاهره أنه إذا عرف أحدهما العفاص فقط وعرف الثاني الوكاء فقط أو العكس أنها تدفع للأول، لأن الثاني لم يأت بأثبت منه، وهو غير ظاهر، والظاهر أنها تقسم بينهما كما يؤخذ من ظاهر قول ابن الحاجب: ولو وصفها اثنان بما يأخذها به المنفرد تحالفا وقسمت بينهما انتهى ولا ينافي هذا ما مر من دفعها لواصف العفاص على ذي عدد ووزن لأنه لا ينافي الاستيناء واعلم أنه لا بد من الاستيناء في الواحدة كان ثمَّ منازع أم لا.
لا غلط، يعني أنه إذا عرف واحدة من العفاص والوكاء وغلط في غيره بأن ذكر الصفة على غير ما هي عليه، لأن الغالط هو الذي يبدِّل وصفا بوصف بأن قال: أحمر، فإذا هو أسود مثلا، فإنه لا شيء له، وهذا التفصيل فيما إذا عرف واحدة من العفاص والوكاء بين أن يجهل غيره فلا يضر ذلك بل تدفع له اللقطة بعد الاستيناء، وبين أن يغلط في ذلك الغير فيضر فلا تدفع له اللقطة، وهو القول الذي استظهره ابن رشد، ولهذا قال: على الأظهر، فهو راجع لهما. والله سبحانه أعلم. قال بناني: واستوني في الواحدة أي من العفاص والوكاء لا من غيرهما، ونص ابن رشد: الاختيار أن يصف مدعي اللقطة العفاص والوكاء وما اشتملا عليه من عدد الدارهم والدنانير وصفتهما، فإن وصف بعضا وجهل بعضا أو غلط فيه ففي ذلك خلاف وتفصيل، فأما العفاص والوكاء إذا وصف أحدهما وجهل الآخر أو غلط فيه ففي ذلك ثلاثة أقوال. ثالثها: إن ادعى الجهالة استبرئ أمره، وإن غلط لم يكن له شيء، وهذا أعدل الأقوال وهو نص المقدمات أيضا. انتهى. وإلى قول ابن رشد: وهذا أعدل الأقوال، أشار المص بقوله: على الأظهر. والله سبحانه أعلم. وقال المواق: لا غلط على الأظهر، أي إذا عرف واحدا من العفاص والوكاء وجهل الآخر أو غلط فيه ففي ذلك ثلاثة أقوال، أعدل الأقاويل إن ادعى الجهالة استبرئ أمره، وإن ادعى الغلط لم يكن له شيء. انتهى. وقال التتائي: وتعقب البساطي قول المص: واستوني بالواحدة إن جهل