للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السابقة، وهو: دفعها للإمام إن أمنت جهته، ويمكن دخول هذا في قوله: أو بمن يثق به، والجار هنا يصح تعلقه بتعريفه لاختلافه مع الأول معنى، ويصح جعله حالا من ضمير تعريفه. وبالبلدين إن وجدت بينهما، يعني أن الملتقط إذا وجد اللقطة بين البلدين فإنه يعرفها بكل واحد منهما، إذ لو عرفت بواحدة فقط احتمل كون صاحبها من الأخرى. قاله التتائي. وقال عبد الباقي: وعطف على مقدر بعد قوله: بمظان طلبها، وهو بالبلد الواحد، فقال: وبالبلدين إن وجدت بينهما لأنهما حينئذ من مظان طلبها، وقال الشبراخيتي: وتعرف بالبلدين أي بكل منهما إن وجدت بينهما إذ لو عرفت بواحد فقط احتمل كون صاحبها من الأخرى، قال في الحاشية: ظاهره ولو كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى، وينبغي إذا كانت أقرب إلى إحداهما من الأخرى قربا متأكدا بحيث يقطع القاطع بأنها من هذه دون الأخرى أنه إنما يعرفها في التي أقربُ القربَ المذكور دون الأخرى. انتهى. وقال المواق عن اللخمي: إن وجدت في طريق بين مدينتين عرفها في [تينك (١)] المَدِينَتَينِ وكذلك القريتان أو القرية والمدينة. انتهى. وقال الخرشي: وبالبلدين إن وجدت بينهما عطف على مقدر بعد قوله: بمظان طلبها، تقديره بمظان طلبها بالبلد الواحد وبالبلدين إن وجدت بينهما، فاقتضى أن المظان تطلب بها أيضا هنا.

ولا يذكر جنسها، يعني أن الملتقط يجب عليه أن لا يذكر جنس اللقطة، بل يذكرها بوصف عام كيا من ضاع له شيء، وأولى أن لا يذكر نوعها ولا صفتها، ومقتضى كلام اللخمي أن النهي للكراهة، لأنه قال: وأن لا يسمي أحسن، وفي عزو المص ذلك للخمي مع عدم تصريحه بالمنع إشارة لذلك، كذا قيل وفيه نظر إذ معنى قوله: أحسن أي أحسن القولين لا أن معناه استحب، والمص ذكر صيغة الاسم لاختياره القول بأنه لا يذكر جنسها، ولذا فهمه على أن معناه يجب عليه أن لا يذكر جنسها. قاله عبد الباقي. وقوله: ولا يذكر جنسها، هو مروي عن ملك، وروى عنه أيضا أنه يسمي جنسها، قال المواق عن اللخمي: اختلف عن ملك هل يسمي جنس اللقطة إذا أنشدها؟ وأن لا يسمي أحسن. انتهى. وإلى اختيار اللخمي عدم تسمية الجنس أشار بقوله:


(١) في الأصل تلك والمثبت من المواق ج ٨ ص ٤٢ ط دار الكتب العلمية والتبصرة ج ٧ ص ٣١٩٥.