للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لظاهر كلام التتائي، ولما نقله المواق، وهو خلاف ما في الشارح فإنه قال في تعليل كلام المصنف لتعذر قودها أو للضرورة التي تعتريه في ذلك. انتهى. قاله الشبراخيتي: وقال عبد الباقي: وللملتقط ركوب دابة من موضع الالتقاط لموضعه أي محل إقامته وإن لم يتعذر أو يتعسر عليه قودها كما في التتائي والمواق خلافا للشارح: وإلا بأن أكراها في أزيد من علفها أو كان الكراء غير مأمون أو ركبها لغير موضعه. قاله غير واحد. ضمن قيمتها إن هلكت والمنفعة إن سلمت ويقدم المستأجر في الكراء غير المأمون لأنه مباشر على المكري لأنه متسبب. قاله غير واحد وغلاتها دون نسلها يعني أن الملتقط له غلات اللقطة من لبن وسمن وزبد وجبن، ولو قال: وغلتها لكان أخصر مع أنه مفرد مضاف فيعم. قاله غير واحد. وضمير وغلاتها عائد على المذكورات من الشاة وما بعدها، وأما نسل اللقطة فليس للملتقط لقول النبي صلى الله عليه وسلم (كل ذات رحم فولدها بمنزلتها)، وقوله: من الشاة، قال بناني: لا يخفى أن محله في الشاة حيث يلزم تعريفها بأن كانت لا يعسر حملها مثلا، كما إذا وجدها في الفلاة مع غنمه فحملها لا يعسر لاتباعها لغنمه. انتهى. قال مقيد هذا الشرح: مقتضى ما مر من قوله: وركوب دابة لموضعه وإلا ضمن، أن المراد بالغلة التي للملتقط هي اللبن والسمن والزبد، لا الركوب عليها ولا الحمل ولا الحرث، وهو خلاف ما في الحطاب عن المسائل الملقوطة وأما منافع اللقطة وغلاتها ولبنها فقال ملك: للملتقط ولا يتبع بذلك، ويتبع بها وبنسلها خاصة، وقيل: يتبع بالجميع إن كان له ثمن وله أن يكري البقر وغيره في علفها كراء مأمونا، وله الركوب، وله بيع ما يخاف ضياعه وتلفه. انتهى. وقوله: دون نسلها، مثل النسل الصوف تم أم لا، وظاهر المصنف أن له الغلة ولو زادت على قدر قيامه بها، وهو الموافق لرواية ابن نافع، وظاهر نقل ابن رشد وسماع القرينين أنما له منها بقدر قيامه عليها والزائد عليه لقطة. انتهى. قاله عبد الباقي. وقال التتائي: وله غلاتها دون نسلها، ظاهره جميع الغلات من لبن وزبد وسمن وصوف وهو كذلك، فإن صاحب الشامل وغيره جعلوا وقف ثمن الصوف واللبن لربه قولا مقابلا لهذا، ويحتمل أن تخص الغلات بما عدا الصوف لما تقدم في خيار النقيصة أن المشتري لا يرد الغلة بخلاف الصوف التام حيث قال: والغلة له ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم كما يخص بأنه ليس له الكراء فيما زاد على علفها لما تقدم