للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هل هو ولده أم لا؟ انتهى. وقال الخرشي عند قوله: ولا يرده بعد أخذه لخ، يعني أن الملتقط إذا أخذ الطفل اللقيط فإنه لا يجوز له بعد ذلك أن يرده إلى موضعه ولا إلى غيره، لأنه تعين عليه حفظه بمجرد أخذه، لأن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، إلا أن يكون إنما أخذه ليرفعه للحاكم لينظر في أمره فلما رفعه إليه لم يقبله منه، والحالة أن الموضع الذي أخذه منه مطروق بأن يكون موضعه لا يخاف عليه فيه الهلاك لكثرة الناس ويوقن أن غيره يأخذه فإنه يجوز له أن يرده إلى الموضع المأخوذ منه، فإن لم يكن الموضع مطروقا أو لم يوقن أن غيره يأخذه فإن تحقق عدم أخذه حتى مات اقتص منه، وإن شك ضمن ديته إلى آخر ما مرث وقوله: والموضع مطروق، هذا التقييد للباجي والواو للحال. قاله التتائي. وقد علم مما مر أن معنى قوله: والموضع مطروق أنه تيقن أن غيره يأخذه.

تنبيه: قال غير واحد: إن الاستثناء في قوله: إلا أن يأخذه لخ، منقطع لأن ما قبله في أخذه للالتقاط وهذا أخذه ليرفعه للحاكم. انتهى. وهو خطأ بل هو متصل، لأن ما قبله يشمله وغيره، انظر حاشية الشيخ بناني. وهو ظاهر، وقد وقع في كلام عبد الباقي هنا ما نصه: ولا يرده الملتقط أي يحرم عليه رده لموضعه ولا إلى أحد. قوله: ولا إلى أحد، قال بناني: غير صحيح، وعبارة غيره يحرم رده لموضعه ولغيره أي غير موضعه. انتهى.

وقُدِّم الأسبقُ، يعني أنه لو رأى اللقيط اثنان فأكثر فبادر إليه أحد منهم وسبق إليه فإنه يكون للأسبق أي لذلك الذي سبق إليه. ثم الأوْلى، يعني أنه إذا لم يسبق إليه أحدهم فإن استويا أو استووا في وضع اليد عليه فإنه يقدم في كونه عنده الأولى أي الأصلح لحفظه والقيام به مع الأمن من بيعه.

وإلا فالقرعة، أي وإن لم يكن أصلح بأن استويا في الأصلحية والسبق فالقرعة متعينة، قال عبد الباقي مفسرا للمص: ولو رأى اللقيط اثنان فأكثر وأراد كل أخذه للحفظ وكل أهل لحفظه وكفايته قدم الأسبق في وضع اليد، فإن أخذه غيره بعد وضع يد الأسبق نزع منه ودفع للأسبق، فقوله: قدم: أي ابتداء أو بعد نزع الطفل من يد من هو دونه، وكذا يقال في قوله: ثم إن استويا في