وهب مع ابن كنانة. ولها. وقيد أبو عمر الأولى بسرعة السير. ابن القاسم: إن رعف مقيم أو أحدث قطع وأقام غيره، وإن رعف مؤذن تمادى، فإن قطع وغسل الدم ابتدأ اللخمي إن قرب بنى. أشهب: إن رعف مقيم أو أحدث أو مات أو أغمي عليه ابتدأ، فإن بنى هو أو غيره أجزأ ولو أراد الأذان فأقام لم يجزه، وفي العكس قولا مالك وأصبغ انتهى.
الثامن: في الواضحة قال مالك: لا بأس أن يشرب الماء بعد الإقامة، وقبل التكبير. انتهى. قاله الحطاب. وقال. أعني الحطاب: وسئل مالك عن الرجلين يدخلان المسجد وهما في مؤخره، فتقام الصلاة وهما في مؤخر المسجد، يقبلان إلى الإمام وهما يتحدثان، فقال: أرى أن يترك الكلام إذا أحرم الإمام. قال ابن رشد: وهذا كما قال؛ لأن تحدثهما والإمام في الصلاة وهما في المسجد مقبلان إلى الصلاة من المكروه البين؛ لأنه لهو عما يَقصدانه من الصلاة وإعراض عنه. انتهى. قال الحطاب: وأشد من ذلك تحدثهما وهما واقفان في الصف بعد أن أحرم الإمام، بل قد يحرم ذلك إذا كان فيه تشويش على من إلى جانبهما من المصلين، ولا إشكال في ذلك. والله تعالى أعلم. وقال في النوادر: قال مالك: إذا أحرم الإمام فلا يتكلم أحد، وقد مر أن الاستقبال في الإقامة مندوب، وقال في المدونة: رأيت المؤذنين في المدينة يتوجهون إلى القبلة: وإلى غيرها في أذانهم، ويقيمون عرضا؛ يعني أن الإمام يخرج من بيته في شرق المسجد أو غربه، فيخرج المؤذنون معه وهم يقيمون، فخروجهم مع الإمام وهم يقيمون تفسير لقوله: يقيمون عرضا، وذلك لأن قبلة مسجد المدينة إلى جهة الجنوب، والمغرب عن يمينه، والمشرق عن شماله. والمطلوب هو الاستقبال، وما وقع بالمدينة إنما هو لكونهم يخرجون مع الإمام. انظر الحطاب. ويؤخذ من مسألة المدونة هذه تعدد المقيم؛ وهو ظاهر. انظر الحطاب. وفيه بعد جلب نقول: فتحصل من هذا أن اتصال الإقامة بالصلاة سنة، وأن المفصل اليسير لا يضر، والكثير يبطل الإقامة، وسيأتي أنه يستحب للإمام أن ينتظر بالإحرام بعد الإقامة قدر ما تستوي الصفوف فهذا المفصل مستحب، فلا بد أن يكون التأخير اليسير المغتفر فوقه. (وكان صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا بعد الإقامة (١)). والله أعلم. انتهى.
(١) أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجى رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. البخاري، كتاب الصلاة، رقم الحديث: ٦٤٢.