للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بنفسه وعدم توقفه على غيره. وقوله: بمثل أعلم، أي لو وقع الاصطلاح بما سوى أعلم من مماثلها لما منع من ذلك، ولا تقرر الاصطلاح بالإعلام. ولابن عاصم رحمه الله:

وإن يمت مخاطب أو عزلا … رد خطابه سوى ما سجلا

واعتمد القبول بعض من قضى … ومعلم يخلفه والي القضا

والحَكَم العدل على قضائه … خطابه لا بد من إمضائه

أشار بهذه الأبيات إلى أن حكم ما إذا مات أحد القاضيين أو عزل أو مات، فأخبر أنه إذا مات المخاطب بالكسر أو عزل فقد اختلف هل يعتمد خطابه ويعمل عليه أو لا؟ فمنهم من رد خطابه، ثم قال: واعتمد القبول بعض من قضى أي بعض القضاة، ومحل هذا الخلاف إذا لم يسجل الحكم، وأما إن سجله وأشهد على نفسه عدلين أنه حكم وأنفذه فإنه يعمل به اتفاقا، سواء بقي على قضائه أو مات أو عزل، وعلى ذلك نبه بقوله: سوى ما سجل. قال الشيخ ميارة: فإن قلت: كلامنا في خطاب [القاضي] (١) بما ثبت عنده لقاض آخر [والتنفيذ] (٢) في بلد المحكوم عليه، فكيف يسجل المخاطب الحكم وينفذه وإنما ينفذه القاضي المنهى إليه المخاطَب بالفتح؟ قلت: يتصور ذلك حيث يكون المتنازع فيه دينا في الذمة وكان المحكوم عليه مع طالبه [في] (٣) بلد الطالب، فينفذ قاضيها عليه عملا بقوله قبل:

وحيث يلفيه بما في الذمه … يطلبه .........................


(١) في الأصل القضاة والمثبت من ميارة ج ١ ص ٧٥.
(٢) في الأصل: والتقييد والمثبت من ميارة ج ١ ص ٧٥.
(٣) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من ميارة ج ١ ص ٧٥.