للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والصحيح، فضد الذكر الأنثى وضد الصحيح السقيم. قال في المدونة: وإذا قتل الصحيح سقيما أجذم كان أو أبرص أو مقطوع اليدين والرجلين عمدا قتل به، وإنما هي النفس بالنفس لا ينظر إلى نقص البدن وعيوبه، ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل وفي الجراح بينهما القصاص. انتهى. وإنما حصل التكافؤ بين الرجل والمرأة ومن ذكر معهما، لقوله تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} كما ذكر في المدونة. قاله ابن مرزوق. وقال عبد الباقي: وذكر وصحيح وضدهما، فيقتل ذكر بأنثى وصحيح بأجذم ونحوه، ويقتل كامل الأعضاء بناقصها ويجري مثل ذلك في القصاص بينهم في غير النفس أيضا ويصح في ذكر وما بعده الجر، عطفا على "كذوي الرق" والرفع عطفا على "الأدنى". اهـ. وقال التتائي: وذكر وصحيح وضدهما فيقتل الذكر بالأنثى والصحيح بالسقيم، ولا ينظر لنقصان فيقتل كامل الأعضاء بناقصها ولا للعيوب ولا لصغر وكبر، لأن القصاص في النفوس: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ}. والله تعالى أعلم. انتهى. وقال المواق: في المدونة: وغيرها لغو فضيلة الذكورية والعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم، لحديث: (المسلمون تتكافؤ دماؤهم) (١)، وفي دياتها: إن قتل الصحيح سقيما أو أجذم أو أبرص أو مقطوع اليدين والرجلين عمدا قتل بد، وإن اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبية عمدا قتلوا بذلك. انتهى.

وإن قتل عبد - حرا أو عبدا - عمدا وثبت ذلك عليه ببينة مطلقا أي في الحر والعبد، أو قسامة في الحر بأن يقول: قتلني فلان أو يقيم وليه عدلا بالقتل ويقسم أولياؤه في الصورتين، خير الولي للمقتول أولا في قتل العبد واستحيائه، وإنما خير الولي أولا لأن القاتل عبد والعبد سلعة فلذا لم يتعين القود، فلو قتل الحر حرا لتعين القود لأن الحر لا يملك، فإن اختار قتله فواضح وإن استحياه فلسيده الخيار ثانيا في أحد أمرين، إما إسلامة في جنايته أو فداؤه بدية الحر أو قيمة العبد المقتول، وإيضاح كلام المصنف أن العبد إذا ثبت عليه أنه قتل عبدا مثله أو حرا ببينة أو ثبت عليه بقسامة أنه قتل حرا، كما لو قال الحر قتلني فلان العبد أو قام شاهد عدل بالقتل وأقسم الأولياء في الصورتين، فإن ولي الحر أو سيد العبد البيت يخير بين أن يقتص من العبد وأن


(١) سنن أبي داوود، كتاب الجهاد، رقم الحديث، ٢٧٥١. سنن ابن ماجه، كتاب الديات رقم الحديث، ٢٦٨٣.