للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بأن يترك من الدية المخمسة أحد أنواعها الذي هو ابن اللبون، فتكون المربعة خمسا وعشرين بنت مخاض وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين جذعة، فهذه هي الدية المربعة. وفي حاشية الشيخ البناني: قال أبو الحسن عند قول المدونة: دية العمد إذا قبلت مبهمة فهي على أربعة أسنان. اللخمي: هي في مال الجاني حالة إلا أن يشترط الأجل، وفي كتاب محمد أنها منجمة في ثلاث سنين كالخطإ، وفي سماع عيسى قال ابن القاسم: ودية العمد إذا قبلت لم تكن في ثلاث سنين وكانت حالة. قال ابن رشد: وقد قيل في دية العمد أنها إذا قبلت ولم يشترطوا فيها شيئا سن فيها سنة دية الخطإ في التأخير، وهو قول مالك في رواية ابن نافع عنه، وقول ابن القاسم في رواية حسين ابن عاصم عنه، وأما إذا صولح القاتل على دنانير أو دراهم أو عروض فلا اختلاف [أنها] (١) تكون حالة. انتهى. ولا قال ابن الحاجب: والعمد في مال الجاني كذلك وقيل حالة، قال في التوضيح: هذا الثاني هو المشهور، وقول المصنف فيه قيل: ليس بظاهر. انتهى.

وقال عبد الباقي: وربعت في عمد لا قصاص فيه لعفو معتبر أو زيادته على المجني عليه بإسلام مع تساويهما حرية أو لعدمه خوف إتلاف نفس، كآمَّة ودامغة أو لقبول الدية فيه مبهمة، وكذا ما سقط فيه القصاص لعدم وجود مثلة في الجاني وتربيعها بحذف ابن اللبون أي إسقاطه، وتعويض خمسة من كل نوع من الأنواع الأربعة مكانه، فالمائة من الأنواع الأربعة الباقية خمسة وعشرون من كل نوع منها. واللَّه تعالى أعلم. وقال ابن شأس: وأما دية العمد إذا وجبت فمربعة خمس وعشرون من كل سن من الإناث بعد إسقاط ابن اللبون: ومن المدونة: دية العمد إذا قبلت مبهمة فهي على أربعة أسنان. ابن يونس: وكذا إذا عفا أحد الأولياء فحاز ذلك على من بقي قضي لمن بقي من حسبان الدية المربعة.


(١) في الأصل: أنه، والمثبت من بناني ج ٨ ص ٣٠.