ثم يطلقها قبل الوطء، والزوج وغيره سواء لأن إزالتها بإصبعه غير مشروع للزوج ولا لغيره. انتهى.
وفي كل إصبع عشر يعني أن الإصبع الواحدة فيها عشر الدية إبلا أو ذهبا أو ورقا، وهذا عام في جميع الأصابع من يد أو رجل إبهاما أو غيرها، ويجري هذا في دية المسلم والكتابي والمجوسي ذكرا أو أنثى، ففيها: من الإبل عشرة ومن الذهب مائة دينار ومن الورق ألف ومائتان من الدراهم بالنسبة للحر الذكر المسلم، فقوله:"عُشر" بضم العين لا بفتحها لقصوره على الحر المسلم في الإبل، ويأتي أن المرأة تساوي الرجل لثلث ديته. واللَّه تعالى أعلم.
وفي الأنملة ثلثه يعني أن الأنملة فيها ثلث دية الأصبع وهي ثلاثة أبْعِرة وثلث بعير، ويلزم أن يدخل التقويم في الكسر في الأنملة والاثنتين. قاله التتائي عن البساطي. قال عبد الباقي: وفي قطع كل أصبع من يد أو رجل خطأ لذكر أو أنثى مسلم أو كافر عشر بضَم العين أوْلى يعني من فتحها أي عشر دية من قطعت أصبعه، فيجري ذلك في دية الكتابي والمجوسي الذكر والأنثى، وفي دية غير الإبل مثل المخمسة والمربعة والمثلثة، وفتح العين خاص بدية الحر المسلم من الإبل، ولا ينافي شمول ما هنا للأنثى ما يأتي من قوله:"وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها" لأن ما يأتي كالاستثناء مما هنا. انتهى.
إلا في الإبهام فنصفه يعني أن الأنملة من الإبهام فيها نصف العشر خمسة أبْعِرة، والضمير في ثلثه ونصفه عائد على العشر، وإنما كان في الأنملة من الإبهام نصف العشر لأنه ليس في الإبهام سوى أنملتين. وقال المواق: قال ابن شأس: في كل إصبع عشر من الإبل، فلو قطع الكف مع الساعد أو مع المرفق أو العضد أو جميع ذلك اندرجت الحكومة، وفي كل أنملة ثلث العشر إلا في الإبهام فهو أنملتان في كل واحدة منهما نصف الأرش، قال سحنون: ورجع مالك إلى أن في الإبهام ثلاث أنامل، وأخذ أصحابه بقوله الأول. الباجي: وجه قوله الأول أنه لو لزم في بقية الإبهام الذي في الكف دية للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أنملة رابعة. انتهى. وقال التتائي: وفي القاموس: الأنملة مثلثة الميم والهمزة تسعُ لغات جمعُها أناملُ وأنملات. انتهى.