ولا يسقط بعسره يعني أن المعتبر وقتُ الضرب، فلذا لو جعل على أحد من لعاقلة شيء بقدر يسره ثم أعسر فإنه لا يسقط عنه ما ضرب عليه بذلك العسر الذي حدث له بعد الضرب اتفاقا كما في التوضيح. فقوله:"ولا يسقط" أي الضروب عمن ضربت عليه. أو موته يعني أن المعتبر وقت الضرب، فلذا لو ضرب على أحد بقدر يسره ثم مات فإنه لا يسقط عن تركته ما جعل عليه بموته الحاصل بعد الضرب، خلافا لأصبغ القائل بسُقُوطِهِ وأنه لا يرجع على العاقلة. قال المواق: ابن شأس: من مات ممن جعل عليه بقدره لم يَزُلْ ما جعل عليه، وكذلك لو أعدم ولا يزاد على من أيسر منهم. انتهى. وقال عبد الباقي: ولا يسقط ما ضرب على واحد منهم بقدر حاله بعسره وحبس لثبوته أو موته وحلت به أو بفَلَسِهِ عليه، وكذا لا تسقط بجنونه أو سفره رافضا سكنى بلده أو فَارًّا وكذا قبل الضرب إن قصد الفرار فتضرب عليه لا إن قصد رفض سكناها بغير فرار فلا تضرب عليه. قاله الرجراجي. انتهى. وقال الشبراخيتي: ولا يسقط عمن ضربت عليه بعسره بعد الضرب عليه أو موته أو جنونه ويحل عليه بالموت، وإنما لم يستغن عن أحدهما بالآخر؛ لأنه لو اقتصر على العسر لتوهم السقوط بالموت لخراب ذمته، ولو اقتصر على الموت لتوهم أن الميت عن مال تؤخذ منه بخلاف عسره فلذلك جمع بينهما، وكان الأولى أن يقول: فلا يسقط لأنه مفرع على قوله: "والمعتبر وقتُ الضرب"، ثم إنه يحبس لثبوت عسره إن جهل حاله، وإن ظهر ملاؤه أو علم جرى ما سبق. انتهى.
ولا دخول لبدوي مع حضري يعني أنه لا دخول لبدوي من عصبة القاتل مع حضري من عصبته ولا عكسه مطلقا، قربوا منه أو بعدوا لأن العلة التناصُرُ. ولا شامي مع مصري يعني أنه لا دخول لشامي من عصبة القاتل مع مصري من عصبته ولا عكسه مطلقا، قربوا منه أو بعدوا، اتَّحَدَ جنس الدية أو اختلف. وعلم مما قررت أن قوله: مطلقا راجع للمسألتين، قال المواق: قال ابن الحاجب: لا دخول للبدوي مع الحضري وإن كان من قبيلته عند ابن القاسم، كما لا يدخل أهل مصر مع أهل الشام وإن كانوا أقرب. انتهى. ومن المدونة: لا يعقل أهل مصر مع أهل الشام ولا أهل البدو مع أهل الحضر؛ إذ لا يكون في دية واحدة إبل ودنانير. انتهى. نقله المواق. وقال الشبراخيتي: ولا دخول لبدوي من عاقلة القاتل مع حضري منها ولا عكسه في الْغُرْمِ؛ أي إذا