للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تبلغ الفصيلة سبعمائة ضم إليها الفخذ وهكذا، أو حد أقل العاقلة الزائد على ألف؟ وقوله: قولان مبتدأ حذف خبره أي في ذلك قولان لم يطلع المؤلف فيهما على أرجحية منصوصة. واللَّه تعالى أعلم. قال الشبراخيتي: وهل حدها أي العاقلة على حذف مضاف أي حد أقلها الذي لا يضم إليه من بعده بعد بلوغه سبعمائة من الرجال أو الزائد على ألف، ولا بد أن تكون الزيادة على ألف أربعة أو أكثر، فأَلْ للكمال قولان ذكرهما ابن عات وغيره، ويفهم منه أنهم إذا كانوا دون سبعمائة على الأول ودون الزائد على ألف على الثاني لا تضرب عليهم الدية كاملة، ويضرب عليهم ما لا يضر ويكمل من بيت المال، فإن لم يمكن الأخذ منه ففي مال الجاني، وأما أكثرها فلا حد له، فإذا وجد هذا العدد مثلا من الفصيلة لا يضم إليهم الفخذ مثلا، وإذا كمل هذا من الفصيلة والفخذ فلا يضم إليهما البطن مثلا، فالمراد أنه يضرب على كل وإن قل ما لا يضر به ثم يكمل من غيره، لا أنه لا يضرب على من لم يبلغ العدد المذكور. انتهى.

وقال التتائي: وهل حدها أي العاقلة التي لا يضم إليها أحد من أقرب القبائل سبعمائة ينتمون إلى رجل واحد أو الزائد على ألف هو الحد الذي لا يضم إليه غيره، وأما الألف فيضم إليه غيره قولان لسحنون، حكى الأول عنه ابن كوثر وابن أبي حمراء في وثائقهما، والثاني صاحب البيان في الديات الأول. انتهى. وقال عبد الباقي: وهل حدها -أي حد أقل العاقلة الشاملة للموالي الأعلين والأسفلين يضرب على كل ما لا يضر- سبعمائة فأكثر؟ أو أقل حدها الزائد على ألف أي ألف مع زياد أربع رجال فأكثر كما في علي الأجهوري. وفي المواق: زيادة لها بال، قال: بعض كعشرين ففوق قولان، فإن نقصت عن سبعمائة على الأول وعن ألف وما ألحق به على الثاني حملوا ما نابهم بتقدير كونهم العدد المعتبر والجاني كواحد منهم، وحمل بيت المال ما بقي إن وجد وإلا فعلى الجاني، كما إذا لم يوجد بيت مال ولا عاقلة ولا يلزم من وجد من العاقلة دون العدد المعتبر حمل جميع الدية، ولو قَدَرُوا عليها لِغِنَاهُمْ. انتهى.

وقال البناني: قال مصطفى: سكت المصنف عن القول بأنها لا حد لها، وظاهر كلام ابن عرفة أنه المذهب إذ صدر به ثم حكى قولي سحنون. ابن عرفة: روى الباجي: لا حد لعدد من تقسم عليهم الدية من العاقلة وإنما ذلك بالاجتهاد، وقال سحنون: أقلها سبعمائة رجل. ابن عات: