إسقاطها من يسترقوا كما في كثير من النسخ إلا أن الغالب في عبارات الفقهاء الإخبار، وفي عبارة الشارع الطلب. انتهى المراد منه. وقوله:"ولا يدعوهم" بفتح الدال هو كعبارة ابن بشير، ولا يوادعونهم على مال، وقد علمت أن للإمام أن يتركهم مجانا إن طلبوا التأخير لمدة إن كفوا عن البغي ما لم يخنتى منهم التحيل والغدر. واللَّه تعالى أعلم.
واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له يعني أن للإمام أو غيره إذا احتاج إلى مال البغاة كالسلاح والكراع أي الخيل وما أشبه ذلك من آلات الحرب أن يستعين به على قتالهم، قاله الخرشي. وقال عبد الباقي: واسْتُعِينَ بمالهم من سلاح وكُراع فقط كما في النقل بضم الكاف أي خيل عليهم إن احتيج له، والاقتصار على الخيل لأنها الغالب في القتال، وإلا فلو قاتلوا على إبل أو فِيَلَةٍ لكان الحكم كذلك. انتهى. وقال الشبراخيتي: واستعين في قتالهم بمالهم من كراع وسلاح، والكراع كغراب اسم لجماعة الخيل، وضبطه بعضهم بكسر الكاف وهو خطأ. ابن مرزوق: والمنصوص أنه لا يجوز الاستعانة عليهم بغير السلاح والكراع، بل يوقف حتى يرد إليهم كما في النوادر. انتهى.
قال مقيده عفا اللَّه عنه: والضمير في قوله: "يوقف عائد على غير". واللَّه تعالى أعلم.
قال الشبراخيتي: والمصنف أطلق في مالهم، وجعل ابن غازي موضع "مالهم" بسلاحهم قائلا، ويقع في نسخ هذا المختصر بمالهم وهو عندي تصحيف. انتهى. وأراد بالسلاح ما يستعان به في القتال، فيشمل الكراع وبهذا سقط اعتراض التتائي ومن وافقه على ابن غازي، وقوله:"إن احتيج له" كان المحتاج إليه الإمام أو غيره كما مر.
ثم رد يعني أنه إذا استعين عليهم بما يحتاج إليه من المال المذكور ثم استغني عنه، فإنه يرد إليهم. قال المواق قال عبد الملك: ما أصاب الإمام من عسكر أهل البغي من كراع وسلاح، فإن كانت لهم فئة قائمة فلا بأس أن يستعين به الإمام ومن معه على قتالهم إن احتاجوا إليه، فإذا زالت الحرب رد إلى أهله. انتهى. وقوله:"ثم" أي بعد فراغ الحرب رد إليهم، قال عبد الباقي: ثم بعد الاستعانة به والاستغناء عنه رد إليهم، كغيره أي كما يرد إليهم غير المحتاج إليه لأنهم مسلمون. قال غير واحد: فَإِن قيل الرد فرع الأخذ وهو مُنتَفٍ فأيْنَ الردُّ؟ فالجواب: أنه لما قدر