للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (١))؛ لأن لفظ التكبير إذا أطلق لا يقع إلا على الله أكبر، وخبر: (صلوا كما رأيتموني أصلي (٢))، ولم يرد أنه دخل الصلاة بغيرها. قاله الشيخ إبراهيم، وغيره، وقال الشيخ الأمير: وأجزأ إبدال الهمزة واوا كإشباع الباء على الظاهر وتضعيف (رَ). وأما نية أكبار جمع كبر للطبل الكبير فكفر، وأما زيادة واو عطف ففي بناني عدم اغتفارها خلافا لعبد الباقي، وأجزأ وصله بالقراءة كبالنية قبله مع درج الهمزة على الظاهر أيضا. انتهى.

فإن عجز سقط يعني أن المصلي إذا عجز عن النطق بتكبيرة الإحرام جملة لخرس أو عجمة، فإنه يسقط عنه الطلب بالتكبير، ويدخل الصلاة بالنية لا بمرادف التكبير عربية أو من لغته، فإن أتى بمرادفه من لغته بطلت صلاته، ولا يسقط عنه التكبير إن كان لا يقدر على النطق بالراء لعارض؛ لأن ذلك يعد تكبيرا عند العرب ولو كان أقطع اللسان لا ينطق إلا بالباء سقط، وكذا غيرها من الحروف، فإن قدر على النطق بأكثر من حرف لزمه إن عد تكبيرا عند العرب: أو دل على معنى لا يبطل الصلاة كذات الله أو صفته، نحو: بر. لخبر: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم (٣))، وإن دل على معنى يبطلها لم ينطق به، والظاهر أن اللحن فيه يجري على اللحن في السلام وسيأتي. وكما لا يجزئه التكبير إذا ترك المد الطبيعي لا يكون الذاكر ذاكرا إذا تركه، ولو شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يركع كبر بغير سلام واستأنف القراءة، وإن ركع قطع وابتدأ، وإن تذكر بعد شكه أنه أحرم جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر ولو كان إماما، فقال سحنون: يمضي في صلاته فإذا سلم سألهم، فإن قالوا: أحرمت: رجع لقولهم. وإن شكوا أعاد جميعهم. انظر التبصرة. قاله الشيخ إبراهيم.

ونية الصلاة المعينة يعني أن من فرائض الصلاة نية أي قصد الصلاة المعينة بهذا الفعل، أي يجب عليه تعيينها عن غيرها بكونها: ظهرا، أو عصرا، أو مغربا، أو عشاء، أو صبحا، أو فجرا، أو كسوفا، أو خسوفا، أو استسقاء، أو وترا، أو عيدا، وقوله: "ونية الصلاة المعينة"، أي


(١) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٧٥٧، ومسلم، كتاب الصلاة، الحديث: ٣٩٧.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٦٣١.
(٣) البخاري، كتاب الاعتصام، رقم الحديث: ٧٢٨٨.