وكذا: قد رعى فقط، قال مالك: قد عرض به في غير ذكر موضعه أرى أن يؤدب، قال المواق: قال مالك: في رجل عُير بالفقر فقال تعيرني بالفقر وقد رعى النبي صلى اللَّه عليه وسلم: عرض بذكر النبي صلى اللَّه عليه وسلم في غير موضعه: أرى أن يؤدب. انتهى. وقال عبد الباقي: أو عير من شخص بالفقر فقال تعيرني به والنبي صلى اللَّه عليه وسلم قد رعى الغنم، وكذا قد رعى كما في المواق فيؤدب اجتهادا إلا أن يقصد تنقيصا فيقتل وإن تاب، كقوله: يتيم أبي طالب أو ختن حيدرة أي صهر علي أو أكل الشعير أو ضحى بكبش لعدم القدرة على ثمن قمح أو إبل أو رهن درعه في ثمن شعير اشتراه من يهودي أو خرج من مخرج البول، فإنه يقتل وإن تاب حيث لم يقل شيئا من ذلك في رواية لاستخفافه بحقه ولا يلزم من اتصافه بشيء جواز الإخبار به، وقريب من ذلك ما وقع في درس الأستاذ أبي الحسن البكري في خطبة ضمنها يتيم أبي طالب، فأنكر عليه مَغْرِبيُّ فَاضلٌ قائلا: يقتل ولا تقبل توبته، فاستشاروا الناصر اللقاني فيما يفعل بالمغربي لوقوعه في حق الأستاذ، فقال: حصنوا دم الأستاذ بتحكيم شافعي في ذلك فَخَلَّوا عن المغربي. انتهى.
أو قال لغضبان كأنه وجه منكر أو مالك يعني أنه إذا قال شخص لآخر غضبان: كأنه وجه منكر أو مالك عليهما السلام، فإن هذا القائل يؤدب باجتهاد الحاكم قوله:"منكر" بفتح الكاف هو أحد فتاني القبر، وقوله:"مالك" هو خازن النار، وفي نسخة التتائي والشبراخيتي: نكير بدل منكر، قال التتائي: أو قال لغضبان: كأنه وجه نكير أحد فتاني القبر أو مالك خازن النار، وأشار بهذا لقول صاحب الشفاء: سئل القابسي عن رجل قال لرجل قبيح كأنه وجه نكير ولرجل عبوس كأنه وجه مالك الغضبان، فقال: أي شيء أراد بهذا وهما ملكان، فما الذي أراد أروع دخل عليه حين رآه من وجهه أم عاق النظر إليه لدمامة خلقه؟ فإن كان هذا فهو شديد لأنه جرى مجرى التحقير والتهوين فهو أشد عقوبة وليس فيه تصريح بالسب للملك، وإنما السب واقع على المخاطب وفي الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء، قال: فأما مالك خازن النار فقد جفا الذي ذكره عند ما أنكر من عبوس الآخر إلا أن يكون المعبس له يد فيرهب بعبسه فيشبهه القائل على طريق الذم في فعله ولزومه في ظلمه صفة مالك الملك المطيع لربه في فعله، فيقول كأنه