للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو إتيان أجنبية بدبر عطف على المبالغة؛ يعني أن من أتى أجنبية في دبرها فإنه يحد حد الزنى، فيجلد البكر الحر مائة، ويرجم الحر المحصن هذا هو مذهب المدونة والموازية والواضحة. وقال ابن القصار: لواط، واحترز بالأجنبية من الزوجة فإنه ليس زنى وإن حرم، لحديث: (ملعون من أتى امرأة في دبرها) (١)، وفي رواية (امرأته) (٢). وفيه الأدب. قاله الشبراخيتي. وقال المواق في المدونة: من وطئ أجنبية في دبرها حدا جميعا، من أحصن منهما رجم ومن كان بكرا جلد. انتهى.

أو ميتة غير زوج يعني أن من وطئ أجنبية ميتة فإن وطئه ذلك زنى فيرجم الحر المحصن ويجلد البكر، واحترز بقوله: "غير زوج" مما لو وطئ زوجه الميتة فإنه لا حد عليه، قال الشبراخيتي: أو إتيان ميتة غير زوج أي غير زوجته وهو مخفوض نعتا لميتة يريد وأمة. انتهى. وقال عبد الباقي: أو إتيان أجنبية بدبر يسمى زنى لا لواطا، فيجلد فيه البكر ويرجم المحصن، أو إتيان ميتة في قبلها أو دبرها حال كونها غير زوج، فيُحَدُّ واطئها لالتذاذه بذلك، بخلاف واطئ زوجته الميتة فلا حد عليه، وبخلاف إدخال المرأة ذكر ميت غير فرج زوجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي، وتقدم أنه لا يجب الغسل بذلك، وقد ذكروا أنها يجب عليها الغسل بوطء البهيمة مع أنه لا حد عليها في ذلك، فإن كان بعض ما يوجب الغسل لا يوجب حد الزنى فأولى ما لا يوجب غسلا، ولا صداق على واطئ الميتة بمنزلة من جنى على عضو منها، ومنه يؤخذ أن من وطئ زوجته الميتة في نكاح التفويض لا يجب عليه صداق. انتهى. ونحوه للشبراخيتي.

وقال الحطاب: قال ابن الفرس في سورة النور: واختلف في المرأة إذا أدخلت ذكر نائم، فقال مالك: عليها الحد، وقال أبو حنيفة: لا حد عليها، وحجة مالك أن هذا زنى فهو داخل تحت العموم. انتهى. وقوله: "أو ميتة غير زوج" قد مر أن الزوجة الميتة لا حد على زوجها الواطئ لها، قال التتائي: قال في التنبيهات: ولا يحد عند الأكثر من محققي أصحابنا لتقدم الإباحة فكان شبهة، ولا خصوصية للزوجة بل وكذلك الأمة. انتهى. ورد المصنف بالمبالغة في قوله: "أو


(١) سنن أبي داوود، كتاب النكاح، رقم الحديث، ٢١٦٢.
(٢) الاتحاف ج ٥ ص ٣٧٥.