للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثوب الخلق فيضرب بها وجهه (١)). قاله الثعالبي. وانظر ما يأتي عند قول المصنف: واعتدال، وظاهر المدونة: وجوب وضع اليدين في الركوع، فلو سدلهما من غير وضع بطلت صلاته. كما قاله أبو يوسف الزغبي، وذكر البرزلي وابن ناجي: استحباب وضع اليدين، فلو سدلهما لم يضر. كما قاله ابن فرحون، وأبو الحسن. وكلام المصنف في قوله: "تقرب راحتاه" ظاهر في الأول، ويمكن حمله على الثاني، بأن يراد بقوله: "تقرب"، أن لو وضعتا. انتهى كلام الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: إنه لا يجب أصل وضعهما فلو سدلهما لم تبطل صلاته على المعتمد. كما أفتى به البرزلي، والشبيبي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: قال أبو الحسن: إن الوضع من أصله غير واجب، ونقله عن ابن يونس، ولذا قال الزرقاني: إنه المعتمد: وقوله: "راحتاه"؛ الراحة: باطن الكف، والجمع راح بغير تاء.

والحاصل أن الواجب من الركوع إنما هوأن ينحني بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه، ويستحب أن ينصب ركبتيه وأن يضع كفيه عليهما، وأن يجافي مرفقيه، ولا ينكس رأسه إلى الأرض: بل يكون ظهره مستويا: وأن كيفية ركوعه صلى الله عليه وسلم محمولة عندنا على الكمال. والله سبحانه أعلم. وعلم مما مر أن أصل وضع اليدين على أطراف الفخذين، إما واجب، وإما مندوب على الخلاف المتقدم. وقد مر أنه لو قطعت إحدى اليدين: وضع الأخرى على ركبتها، وعن بعض الشافعية أنه يضع الأخرى على ركبتيه جميعا. وندب تمكينهما منهما يعني أنه يندب في الركوع تمكينهما أي الراحتين من الركبتين، وفيها: كره مالك أن يحدد لهما حدا في وضعهما من تفريق الأصابع أو ضمها، وأراه (٢) بدعة؛ وهو المشهور. قاله الشيخ إبراهيم. وانظر هذا مع ما في الشادلي من أنه صلى الله عليه وسلم: (كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضمها (٣)). ونصبهما، يعني أنه يندب في الركوع نصب الركبتين بأن يقيمهما معتدلتين فلا يُبْرِزهما، وكره إبرازهما. وقول البساطي: يبرزهما قليلا مستويتين ليمكن وضع كفيه عليهما، قال التتائي: غير


(١) مسند أبي داود الطيالسى، ج ٨٠٢. الحديث: ٥٨٥.
(٢) كذا في الأصل والشبراخيتي، ولعلها: ورآه.
(٣) كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرج أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه. البيهقي، ج ٢ ص ١١٢.