واحد؛ لأن الزيت يغلى على النار ثم تجعل اليد فيه، وهل الحسم من تمام الحد أم لا؟ قولان، وظاهر كلام المصنف أنه من تمامه. انتهى.
وقال عبد الباقي: تقطع يد السارق المكلف، مسلما أو كافرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى، اليمنى لمن كوعها كما بينته السنة بسبب عموم قوله تعالى:{فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وتحسم أي تكوى بالنار وجوبا خوف هلاكه، وظاهر المصنف أنه من تمام الحد وليس بمراد. انتهى. ونحوه للخرشي، وقوله: من تمام الحد معناه الحد الذي أمر اللَّه به في شأن السارق، قال عبد الباقي: قال الحطاب: انظر هل الحسم واجب على الإمام أي فإن تركه أثم؟ أو على المقطوعة يده؟ والظاهر أنه يجب عليهما كما أنه يجب على الإمام فيمن قطعت يده ظلما؛ أي كمسألة:"وإن تعمد إمام أو غيره يسراه" كما يأتي؛ أي يغلى زيت ونحسم به لينقطع جريان الدم. التتائي: وظاهره كالجلاب وابن الحاجب والإرشاد وغيرهم ولو كان أعسر وهو كذلك، وعن اللخمي ما يخالفه. انتهى.
أي إن أعسر اليمنى تقطع يده اليسرى، واقتصر عليه في كفاية الطالب وتحقيق المباني والتوضيح والأجهوري، ولم يذكروا مقابلا للخمي، وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقا. انتهى. وقال التتائي: تقطع يد السارق اليمنى إجماعا من كوعها، وإنما لم يذكر موضع القطع لشهرته، وبدئ باليمنى لأنها هي المباشرة للمسروق غالبا وتحسم أي تكوف بالنار. وروي أن سارقا سرق شملة، فقال عليه الصلاة والسلام:(اقطعوه واحسموه)(١)؛ أي لينختم رؤوس العروق. انتهى. وقال المواق: ابن الحاجب: تقطع اليمنى من الكوع وتحسم بالنار، قال مالك: تقطع يد السارق ثم يحسم موضع القطع بالنار، وكذا في الرجل؛ في اليد من مفصل الكوع في الرجل من مفصل الكعبين.
إلا لشلل يعني أن محل قطع اليد اليمنى أولا إنما هو حيث لم تكن شلاء، وأما إن كانت اليد اليمنى شلاء فإنها لا تقطع ويأتي بيان ما يقطع حينئذ قريبا إن شاء اللَّه، وقوله:"إلا لشلل"، قال البناني: ظاهره ولو كان ينتفع بها وهو كذلك، خلافا لابن وهب ويقيد ذلك أي قول المصنف