للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طفل" الباء سببية لاباء الآلة؛ لأن باء الآلة ما توسط بين الفاعل ومنفعله القريب، وقوله: "طفل" أي حر؛ لأن العبد مال وسيأتي، ويجب تقييده بكلام ابن عرفة وغيره بكونه لا يعقل ما يراد به. انتهى. بسرقة طفل لا يعقل ما يراد منه.

من حرز مثله يعني أنه يشترط في قطع السارق للطفل أن يكون أخذ من حرز مثله، كدار أهله أو مع خادمه الحافظ له، وسواء كان الطفل ذكرا أو أنثى، فإن كان كبيرا فصيحا أو لم يكن في حرز مثله فلا قطع على سارقه. قال المواق: ابن شأس: الركن الأول المسروق، ثم قال: وهو مال وغير مال، فأما غير المال فهو الحر الصغير الخ، وقال التتائي: من حرز مثله كدار أهله وبه قال الفقهاء السبعة، وكذا لو كان مع خادمه الحافظ له، واستشكل اللخمي كون الدار حرزا له إلا أن يقصد بها حفظ إلا أن يكون البلد يخشى فيها سرقة الأطفال يريد كوقتنا هذا بمصر، وأن يقصد بكونه في الدار حفظه وقيدنا الطفل بالحر لأنه سيذكر سرقة العبد. انتهى.

أو ربع دينار يعني أنه إذا كان المسروق ذهبا فإنه يشترط في القطع أن يكون ذلك المسروق ربع دينار فأكثر؛ أي ربع دينار شرعي. قال عبد الباقي: وهو أكبر من المصري والربع بالوزن لا بالقيمة. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو ربع دينار من المذهب، وإنما قدم النوع الأول اهتماما به لكونه ليس من جنس الأموال، فيتوهم فيه عدم القطع. انتهى. وقوله: "أو ربع دينار". لا أقل وإن ساوى ثلاثة دراهم كما مر.

أو ثلاثة دراهم يعني أنه إذا كان المسروق فضة فإنه يشترط في القطع أن يكون المسروق ثلاثة دراهم شرعية أي وزنها، وإن لم يكن مسكوكا فليس المراد خصوص المسكوك من ذهب أو فضة، بل المراد وزن ما ذكر. قال عبد الباقي: أو ثلاثة دراهم شرعية كأقل منها إن كانت القلة لاختلاف الموازين والتعامل بالوزن، فإن نقصت لغير اختلاف الموازين لم يقطع، كإن تُعُومِلَ بالعدد ولم يَرُج الناقص المسروق ككاملة اختلفت بها الموازين أم لا، فإن راج ككاملة قطع فمفهوم المصنف القطع في صورتين وعدمه في باقيها، ولم يجر التفصيل المذكور في ربع دينار لعدم حصول التعامل به غالبا.