للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان المسروق المساوي لها مباح الأصل لا يملكه إلا بعد حوزه، كماء وحطب وكلإ وزرنيخ وحجارة إذا حيزت. قال في المقدمات: والقطع في كل ما يتمول ويجوز بيعه سواء كان مباحا أم لا، يسرع فساده أم لا، خلافا لأبي حنيفة فيهما وللشافعي في الأول. انتهى. وكذا الفاكهة الخضراء خلافا لأبي حنيفة أيضا. انتهى.

وقال عبد الباقي: ثم بالغ على القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم، وإن كان محتقرا في نظر الناس لعموم الآية: فقال: وإن كماء أو حطب أو نحو ذلك مما أصله مباح للناس لأنه متمول ويجوز بيعه. انتهى المراد منه. وقال الخرشي: يعني أن من سرق من الماء أو من الحطب أو من غير ذلك مما هو مباح في الأصل ويملكه بوضع اليد عليه وأخرج من حرز مثله ما يساوي ثلاثة دراهم خالصة فإنه يقطع لعموم الآية، خلافا لأبي حنيفة في عدم القطع فيما أصله الإباحة، وفي الأشياء الرطبة المأكولة كالفاكهة ونحوها. انتهى.

أو جارح يعني أن من سرق جارحا يساوي لأجل تعليمه الصيد ثلاثة دراهم يقطع، قال الشبراخيتي: ويقطع في سرقة جارح غير كلب من طير أو سبع كنمر وفهد يساوي ثلاثة دراهم لتعليمه أي لأجل تعليمه المسك لصاحبه أو لحمل الكتب للبلدان لا قيمته في نفسه؛ لأن التعليم ليس من الباطل. انتهى. وقال عبد الباقي: أو جارح طير أو سبع يساوي ثلاثة دراهم لتعليمه الصيد لأنه منفعة شرعية، فإن لم يكن معلما قطع سارق الطير إن كانت قيمة لحمه فقط، أو هو مع ريشه [أو ريشه] (١) فقط نصابا، ولا يقطع سارق السبع إلا إن كانت قيمة جلده بعد تذكيته نصابا، ولا يراعي قيمة لحمه وإن كان غير محرم نظرا لكراهته أو مراعاة للقول بحرمته، وسارق جلده فقط يقطع إن ساوى ثلاثة دراهم وسارق لحمه فقط لا يقطع وإن ساواها كما مر كذا يفيده النقل. انتهى منه بجعل تذكيته مكان دبغه (٢) لما في المدونة، وأما سباع الوحش التي لا تؤكل لحومها إذا سرقها، فإن كانت قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم قطع لأن


(١) ساقط من الأصل والمثبت من عبد الباقي ج ٨ ص ٩٥.
(٢) في حاشية كنون ج ٨ ص ١٤٠ قول ز: بعد ذبحه، كذا في أكثر النسخ ووقع في نسخة الرهوني: بعد دبغه، فقال صوابه: بعد تذكيته ليوافق نص المدونة لخ.