من مال المحجور وهو بيد مرتهن كما أنه يحد إذا وطئ ملك المحجور. انتهى. وقال المواق من المدونة: من أقر أنه سرق من فلان شيئا وكذبه فلان فإنه يقطع بإقراره ويبقى المتاع له إلا أن يدعيه ربه فليأخذه. انتهى. وقال التتائي: قال في المدونة: من شهدت عليه بينة أنه سرق هذا المتاع، فقال السارق: حلفوه أنه ليس لي فإنه يقطع ويحلف له الطالب ويأخذه، فإن نكل حلف السارق وأخذه ويقطع. وفي الذخيرة: وإن أقر الأخرس بوجه يعرف به إقراره ويعين قُطِعَ لحصول المقصود من الكلام وإلا فلا للشك. انتهى.
أو أخذ ليلا وادعى الإرسال يعني أنه إذا أخرج من الحرز نصابا في الليل وادعى أن رب المتاع أرسله إليه فإنه يقطع، ولا يصدق في أن رب المتاع أرسله إليه ولو صدقه رب المتاع في ذلك بأن قال: أنا أرسلته إليه، قال الخرشي: وكذا يقطع السارق إذا أخذ في الليل المتاع المسروق، وقال رب المتاع أرسلني لآخُذَه فلا يصدق ولو صدقه رب المتاع. انتهى. وقال الشبراخيتي: "أو أخذ السارق ليلا ومعه مال من بيت شخص وادعى الإرسال لأخذ المال، وصورة المسألة أنه صدقه ربه في دعواه الإرسال وهذا إن لم يشبه وصدق آخذ المتاع ولو ليلا في دعواه أن ربه أرسله إن أشبه لكونه في خدمته أو من عياله كما يصدق رب المتاع في موافقته على دعوى الإرسال. انتهى.
وقال عبد الباقي: أو أي ولو أخذ ليلا خارج الحرز بيده نصاب أخرجه منه وادعى الإرسال من ربه فيقطع ولو صدقه في دعواه الإرسال، ويحمل تصديق ربه على الرحمة له إلا لقرينة ككونه في خدمته أو من عياله، كما أشار له بقوله: وصدق آخذ المتاع في دعواه أن ربه أرسله وَصَدَّقَهُ على ذلك إن أشبه بأن دخل من مداخل الناس، وخرج من مخارجهم في وقت يشبه أنه أرسله فيه. انتهى. وقال التتائي: أو أخذ السارق ليلا ومعه مال من بيت شخص وادعى الإرسال لأخذ المال وصدقه ربه فطع كان معه بالبلد أولا إن لم يشبه، ويحمل تصديق ربه على الرحمة له وصدق إن أشبه ما ادعاه من الإرسال ولم يقطع؛ كإن عرف منه انقطاع إليه ودخل من مدخل الناس وخرج من مخرجهم غير مستتر. انتهى. وقال المواق من المدونة: من سرق متاعا لرجل وقال إن رب المتاع أرسلني فليقطع، وإن صدقه ربه أنه بعثه كان معه في بلد أو لم يكن، وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع فقال فلان أرسلني إلى منزله فأخذت منه هذا المتاع، فإن عرف منه انقطاع إليه