للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمنزلة من سرق نصابا وأخرجه من حرزه ثم وهبه له صاحبه فإن القطع لا يرتفع عنه. انتهى. وقال عبد الباقي: كملكه كله قبل خروجه، فإن ورث بعضه وورث أخوه باقيه، فانظر هل يجري فيه أو مال شركة أم لا؟ انتهى. وقال الشبراخيتي: كملكه قبل خروجه به من الحرز بأن ورثه أو أعطى له، وقول ابن غازي: وإن سرق متاعا كان أودعه رجلا فجحده إياه، فإن أقام بينة أنه استودعه هذا المتاع نفسه قطع. انتهى. صوابه لم يقطع. انتهى. وقال المواق: ابن شأس: الشرط الثاني أن يكون مملوكا لغير السارق، فلو سرق مال نفسه من المرتهن أو المستأجر فلا قطع، ولو طرأ الملك بإرث قبل الخروج من الحرز فلا قطع وبعده لا يورث. ابن عرفة: هذا نص الغزالي، ومقتضى مسائل المذهب تدل على صحته. انتهى.

محترم بالجر صفة للنصاب المتقدم من ربع دينار الخ؛ يعني أنه لا بد في قطع السارق من أن يكون المال المخرج من الحرز محترما والمحترم ما يصح تملكه وبيعه، ويدخل فيه مال حربي قدم إلينا بأمان فيقطع من سرقه، ويأتي محترز المحترم. الخرشي: ومن شرط المتاع المسروق أن يكون محترما بأن يجوز بيعه. انتهى. وما قاله الخرشي هو مقتضى قول التوضيح بعد قول ابن الحاجب: ولا قطع في خمر ولا خنزير ولا طنبور وشبهه. هذا راجع لقوله: ملكا محترما لأن هذه الأشياء لا حرمة لها؛ إذ لا يجوز تملكها ولا بيعها. انتهى. ولما حكى ابن الحاجب في الكلب قولين، قال في التوضيح: مذهب المدونة أنه لا يقطع خلافا لأشهب، بناء على أنه لا قطع إلا فيما يملك ويباع أو فيما يملك فقط. انتهى. فدل على أن المحترم هو الذي يملك ويباع. واللَّه أعلم. انتهى. قوله: فدل على أن المحترم هو الذي يملك ويباع، قال الرهوني: لا شك أن كلام التوضيح يفيد ذلك ويدل عليه كما يدل عليه أيضا ما ذكره عنه فيما يأتي قريبا عند قوله: "بخلاف لحمها من فقير". ويدل عليه أيضا قول المدونة: ومن سرق كلبا صائدا أو غير صائد لم يقطع؛ (لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم حَرَّمَ ثمنه) (١). انتهى. قال أبو الحسن: كأنه يقول مأذون فيه أو غير مأذون، ثم قال أبو محمد: وقال أشهب: يقطع في كلب الصيد والماشية. الشيخ:


(١) أبو داود، أبواب الإجارة، رقم الحديث ٣٤٨٤ - النسائى، كتاب الصيد ٤٢٩٣.