للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيرهما جعلهما عند أحدهما إذا كان ذلك على وجه الحفظ والإحراز. انتهى. وقوله في المسألتين: على وجه الحفظ والإحراز، فإن لم يكن ذلك على وجه الحفظ والإحراز فهو كغير المحجوب. قاله الشبراخيتي. أي فلا قطع حينئذ، والشرط الثاني قوله: وسرق فوق حقه نصابا يعني أنه يشترط في القطع أن يكون الشريك السارق محجوبا عن المال الذي سرق، ويشترط أيضا أن يسرق فوق حقه من جميع المال المشترك نصابا إن كان المال مثليا أو من المسروق فقط إن كان مقوما.

فَتَحَصَّلَ من هذا أنه إذا سرق مما لم يحجب عنه فلا قطع بالكلية، وأنه إذا سرق مما حجب عنه فإنما يقطع حيث سرق فوق حقه من جميع المال المشترك، نصابا حيث كان المال المشترك مثليا، أو من المسروق إن كان مقوما. قال عبد الباقي: أو مال شركة إن حجب عنه بأن أودعاه عند أجنبي منهما أو مفتاحه عند الآخر، أو جعل هو ومفتاحه بيد الآخر للحفظ والإحراز، وإلا فكغير المحجوب، وسرق فوق حقه من جميع المشترك إن كان مثليا أو من المسروق فقط إن كان مقوما نصابا، فالأول كسرقة تسعة دراهم من اثني عشر مشتركة بينهما بالنصف، والثاني كشركة في عروض مختلفة القيمة ككتب مختلفة جملتها تساوي اثني عشر فسرق كتابا معينا يساوي ستة؛ لأن حقه فيه تصف فقط فقد سرق فوق حقه منه نصابا فإن سرق دونه فيهما لم يقطع.

والفرق بين المثلي والمقوم أن المقوم لما كان ليس له أخذه منه إلا برضى صاحبه لاختلاف الأغراض في المقوم كان ما سرقه بعض حقه وبعض حظ صاحبه وما بقي كذلك، وأما المثلي فلما كان له أخذ حظه منه وإن أبى صاحبه لعدم اختلاف الأغراض فيه غالبا، فلم يتعين أن يكون ما أخذه منه مما هو حظه أو أكثر بدون نصاب مشتركا بينهما وما بقي كذلك. انتهى. وقال الشبراخيتي: أو سرق من مال شركة بينه وبين غيره فيقطع بشرطين، الأول إن حجب عنه المال بأن أودعاه تحت يد غيرهما، أو كان بيد غير السارق منهما على وجه الحفظ والاحراز، وإلا فهو كغير المحجوب كما أشار له في الموازية، أو يغلقا عليه ويودعا المفاتيح عند غيرهما كما في الشارح، ومثل جعل المفاتيح عند غيرهما [جعلها] (١) عند أحدهما على وجه الحفظ والإحراز، والثاني أن


(١) في الأصل جعلهما والمثبت من العدوى على الخرشي ج ٨ ص ٩٧.