للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعرفها بنصها إلا للغزالي في الوجيز واحتاج إلى تخريجها على ما في المدونة في دهن الرأس واللحية. انتهى.

أو ادهن بما يحصل منه نصاب عطف على المبالغة أيضا؛ يعني أنه إذا دخل في الحرز فادهن بما يحصل منه نصاب إذا سلت فخرج بذلك من الحرز فإنه يقطع. وقوله: "أو ادهن" يعني وكذا لو دهنه غيره برضاه والمعتبر قدر ما يسلت لا ما ادهن به، ومثل سلته عند أشهب غسله فيطفو على الماء فيجمع كما في التوضيح. قال الشبراخيتي: أو ادهن أي دهن نفسه ومثله لو دهنه غيره باختياره بما يحصل منه نصاب أي بعد خروجه وسلته، قال الش: أي يحصل منه بعد خروجه من الحرز إذا سلت ما قيمته نصاب. انتهى. وفي كلام المصنف إشارة إلى هذا الشرط حيث عبر بقوله: "بما يحصل" الخ، وعدل عن أن يقول أو ادهن بنصاب مع أنه أخصر. وفهم من قوله: "يحصل منه نصاب" أنه لو لم يحصل منه بعد سلته نصاب لم يقطع وإن ادهن بأكثر منه. انتهى. وقال عبد الباقي: أو ادهن في الحرز أو دهنه غيره باختياره بما يحصل بعد خروجه من الحرز إذا سلت، كمسك وزباد نصاب أي قيمة نصاب والتقييد بإذا سلت يفيد حكم تعبير المصنف بما يحصل، دون أن يقول: أو ادهن بنصاب، مع أنه أخصر. ومثل السلت الغسل فيطفو منه على الماء. انتهى. ومن المدونة: وإذا دخل السارق الحرز فأكل الطعام فيه ثم خرج لم يقطع وضمنه، وإن دهن رأسه ولحيته في الحرز بدهن ثم خرج، فإن كان ما في رأسه من الدهن إن سلت يبلغ ربع دينار قطع، وإلا لم يقطع. انتهى.

أو أشار إلى شاة بالعلف فخرجت يعني أنه لا يشترط دخول السارق للحرز، فلذا لو أدخل عصا في الحرز وجذب بها نصابا فأخرجه من الحرز فإنه يقطع، أو أشار من خارج الحرز إلى شاة داخلة بالعلف فخرجت فإنه يقطع، وظاهر المصنف أنه يقطع وإن لم يأخذها. قال في الميسر: أو لم يدخل الحرز بل أخرج نصابا بيده أو عود أو تحيل، كمن أشار إلى شاة أو غيرها بالعلف فخرجت من الحرز فالمشهور قطعه وإن لم يأخذها كما هو ظاهر نقل المواق عن العتبية، وكذا لو أخرجها بغير علف كنداء دابة أو صوت تخرج به عادة ولو أشار لها جماعة قطعوا إن ناب كل واحد نصاب وإلا فلا؛ لأن الأصل خروجها بإشارة كل بانفراده. قاله عبد الباقي. انتهى.