غيره بالقتل خفية لأخذ المال، وفي المستخرجة: والمغتال الذي يعرض للصبي أو الرجل فيخدعه حتى يدخله بيتا فيقتله ويأخذ متاعه وماله. انتهى.
والداخل في ليل أو نهار في زُقاق قوله:"والداخل" بالجَرّ عطف على مُسْق فهو بالجر داخل في حيز التشبيه؛ يعني أن الداخل في الزقاق أي السكة في ليل أو نهار، أو الداخل في دار حال كونه قاتل لأجل أن يأخذ المال وأخذه على وجه يتعذر معه الغوث، فإنه يكون محاربا. قال عبد الباقي: واحترز بقوله [ليأخذ](١) عما لو أخذه ثم علم به فقاتل لينجو به ثم نجا فلا يكون محاربا بل سارقا إن اطلع عليه بعد الخروج من الحرز لا قبله. انتهى. قوله: واحترز بقوله ليأخذ المال عما لو أخذه لخ؛ لا شك أن هذا مراد المنصف، ومعتمَدُه فيه كما يفيده التوضيح كلامُ اللخمي، ونصه: ولو أخذ السارق المال فلما نوزع فيه قاتل حتى يخرج به، فنص اللخمي وغيره على أنه سارق لأن قتاله ليدفع عن نفسه، ونص اللخمي: والذين ينزلون اليوم على الناس فيأخذون المال وينجون سراق، وإن علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج به فقاتل حتى نجا سارق أيضا لأن قتاله حينئذ ليدفع عن نفسه، وإن علم به قبل أن يأخذ المتاع فقاتل حتى أخذه كان محاربا، وعند عبد الملك: ليس بمحارب. ونقله ابن عرفة بزيادة، فإنه قال: ومن علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج فقاتل حتى نجا به سارق؛ لأن قتاله حينئذ ليدفع عن نفسه، وإن علم به قبل أخذ المتاع فقاتل حتى أخذه فهو محارب عند مالك وعند عبد الملك ليس بمحارب. انتهى.
فزاد عند مالك ولم أجد ذلك في التبصرة في النسخة التي بيدي منها، وحكايته قول عبد الملك في الأخير تفيد أن ما قبله لا خلاف فيه، لكن أبو الوليد الباجي في منتقاه لم يذكر هذا الذي اعتمده المنصف هنا تبعا للخمي، بل اقتصر على خلافه ونصه: مَسْأَلَةٌ: وإذا سرق السارق المتاع ليلا فطلب رب المال المتاع منه فكابره عليه بالسلاح أو بالسكين أو بالعصا حتى خرج به أو لم يخرج حتى كثر عليه الناس، ففي كتاب ابن سحنون: هو محارب، وذلك يقتضي أنه لا يراعى في الحرابة إخراج المتاع من الحرز. انتهى. ونحوه للشيخ ابن أبي زيد، ونقله عنه ابن عرفة،
(١) ساقطة من الأصل والمثبت من عبد الباقي ج ٨ ص ١٠٩.