للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختيار جماعة، أو يفصل فيقول: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين وكذا ما بعده واختاره جماعة أيضًا. الثالثة: وقع في الصحيحين تقديم التحميد على التكبير (١))، وفي الموطإ تقديم التكبير على التحميد ((٢)). الرابعة: وقع في رواية لمسلم: (يكبر أربعًا وثلاثين (٣))، فالأحوط أن يفعل ذلك فيكون لا إله إلَّا الله زائدًا على المائة. الخامسة: ليس في الحديث زيادة: يحيي ويميت، وقيل: إنه ورد في رواية. سادستها: لا ينبغي الزيادة على هذا العدد الوارد كما هو الشأن فيما حده الشارع لعل لتلك الأعداد خاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد. سابعتها: قال الشيخ زروق: وقد صح الترغيب في ذلك عشرا، عشرا فكان شيخنا أبو عبد الله القوري يأخذ به إن أعجله أمر. ثامنتها: روى أصحاب السنن (أنه صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه (٤) وروى الديلمي بسند ضعيف: (نعم المُذكِّرُ السبحة (٥)). قال بعض الشيوخ: وقد اتخذ السبعة سادة يؤخذ عنهم ويعتمد عليهم، قاله الشيخ ميارة.

ولا بسملة فيه أي في التشهد يعني أنه لا بسملة في التشهد؛ أي يكره فيما يظهر ولو بنفل، وصرح غير واحد بعدم صحة المروي في البسملة على أنه لو ورد لم يصحبه عمل. وجازت يعني أن البسملة تجوز قراءتها في النافلة قبل الفاتحة أو بعدها وقبل سورة سرا أو جهرا. كتعوذ يعني أن التعوذ يجوز في النافلة قبل الفاتحة أو بعدها وقبل السورة ويسر التعوذ على المنصوص لمالك، ويكره الجهر به. قاله في العتبية وأجاز في المدونة الجهر به، قاله الشيخ إبراهيم. وعن مالك أنه لا يقرأ البسملة في النفل. وبما قررت علم أن قوله: بنفل متعلق بجاز فهو راجع للأمرين؛ أي تجوز البسملة في النفل كما يجوز التعوذ به. والله سبحانه أعلم.


(١) البخاري، كتاب الأذان، رقم الحديث: ٨٤٣. - مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٥٩٥.
(٢) الموطأ، ج ١ ص ١٥٩.
(٣) مسلم، كتاب المساجد، رقم الحديث: ٥٩٦.
(٤) أبو داود، كتاب الوتر، رقم الحديث: ١٥٠٢.- الترمذي، كتاب الدعوات، رقم الحديث: ٣٤١١.- النسائي، كتاب السهو، رقم الحديث: ١٣٥٥.
- ابن ماجة، كتاب إقامة الصلاة، رقم الحديث: ٩٢٦.
(٥) نعم المذكر السبحة وإن أفصل ما يسجد عليه الأرض وما أنبتته الأرض. الفردوس بمأثور الحطاب، رقم الحديث: ٦٧٦٥.