وهل عليه جمعة كالذكر … كسنة العيد؟ محل نظر
وما عليه إن زنى بالذكر … حد كذا بالفرج عند الأكثر
والحد في ذا للصقليين … واقتصرا عليه دون مين
وبهما فذكر ابن عرفه … الأظهر الحد اتفاقا فاعرفه
ومن زنى به بغير الدبر … عنه انتفى الحد بقول الأكثر
وحد قذفه على حد الزنى … يجري وهذا ظاهر بلا عنا
ورضعه محرم كالمرأة … هذا الذي يظهر في القضية
كلغونا أذانه وعدم … إجزائه عن الزكاة فاعلم
ووحده في سجنه يكون … وعقله كإرثه يبين
وقال بعض إن في قطع الذكر … نصف حكومة وعقل يعتبر
ذكر هذا الحافظ ابن عرفه … قلت وشفراه كذا والحشفه
وهل يعاقل لثلث الدية … كمرأة لا نص في المسألة
وإن يمت فخادم تشرى له … من ماله لتلي اغتساله
أو تشترى من بيت مال حيث لا … مال ولا محرم للخنثى انجلا
وأعتقنها وولاءها استقر … للمسلمين قلت في هذا نظر
إذ لو تكون ملكه لم تعتق … ودفعت للوارث المحقق
فإن تعذر اشتراء الأمة … يمم واحتيط بغير مرية
فهو كمرأة مع الرجال … ورجل في عكس هذا الحال
وإن رجال ونساء حصلا … قدمت النساء يا من كملا
وختنه في فرجه مع الذكر … تختنه الرجال والفرج استتر
وتختن النساء فرجه ولا … ينظرن منه حال ختن قبلا
وإن له حضانة فكالذكر … والعكس كالأنثى وهذا ما ظهر
ويستمر أبدا محضونا … كمنع نكحه كما قضينا