للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتغميض بصره؛ يعني أنه يكره تغميض البصر في الصلاة إلا أن يكون ذلك أجمع لفكره أو ينظر محرما، وإنما كره تغميض البصر في الصلاة لخبر: (إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يغمض عينيه (١)).

انتهى. انظر شرح الشيخ إبراهيم ويضع بصره أمامه، وكره مالك أن يضعه بموضع سجوده، وعده عياض من مستحباته، وكره قيامه منكس الرأس، وقد قال عمر للمنكس رأسه: ارفع رأسك فإنما الخشوع في القلب، وأراد المصنف بالبصر العينين فأطلق اسم الحال على اسم المحل. قاله الشيخ عبد الباقي. والظاهر شمول المصنف لما إذا غمض إحدى عينيه وفتح الأخرى.

ورفعه رجلا؛ يعني أنه يكره للمصلي أن يرفع رجلا عن الأرض ويعتمد على أخرى، كما تفعله الدابة، وهو الصفن إلا لضرورة كطول القيام، وما مشى عليه المصنف تبع فيه عياضا، وظاهر المصنف كراهته مطلقا كما في التوضيح. قاله الشبراخيتي، وغيره.

ووضع قدم على أخرى؛ يعني أنه يكره للمصلي أن يضع قدما على قدمه الأخرى، وكذا يكره له أن يضع قدمه على ساقه؛ لأنه من العبث إلا لطول قيام وشبهه. وإقرانهما؛ يعني أن إقران القدمين في الصلاة مكروه، وإقرانهما ضمهما كالقيد معتمدا عليهما دائما فيجعل حظهما من القيام سواء دائما؛ إذا اعتقد أنه لا بد من ذلك ليلا يشتغل، فإن لم يعتقد ذلك لم يكره كما لو اعتمد على رجل تارة وعلى أخرى تارة أو عليهما لا دائما، ويكره توسيعهما على خلاف المعتاد. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الإمام الحطاب: وفسر أبو محمد الإقران بأن يجعل حظهما من القيام سواء راتبا دائما، فلو كان متى شاء روح واحدة ووقف على الأخرى، فهو جائز. انتهى. وقال عياض في قول المدونة: وأكره أن يقرنهما يعتمد عليهما. انتهى؛ يعني ولا يقرنهما ويعتمد عليهما معا، بل يفرق بينهما ويعتمد أحيانا على هذه وأحيانا عليهما انتهى. قاله الحطاب. وفيه أن: الأمر موسع يفعل من ذلك؛ يعني من التفريق والقران ما يسهل عليه في الصلاة، ولا يجعل شيئا


(١) كنز العمال، رقم الحديث: ٢٠٠٢٧.