وبهذه العلة -مع العلل السابقة- أعلَّهُ الألبانيُّ في (الضعيفة ٤٧٠).
وقال المناويُّ: "فيه ضعفٌ وانقطاعٌ" (التيسير بشرح الجامع الصغير ٢/ ٤٨٦).
وقال الشوكانيُّ: "في إسنادِهِ مَن لا تقومُ به الحُجةُ" (السيل الجرار ١/ ٦٣).
وقد ضَعَّفَ جماعةٌ من العلماء كلَّ الأحاديثِ الواردةِ في الوضوء من الدم:
فقال ابنُ الحَصَّارِ في كتابه (تقريب المدارك): "لا يصحُّ في الوضوءِ منَ الدمِ شيءٌ إلا وضوء المستحاضة" (البدر المنير ٢/ ٤٠٠).
وقال النوويُّ: "وبالجملةِ ليس في نقضِ الوضوءِ بالقيء والدم والضحك في الصلاة ولا عدم ذلك - حديثٌ صحيحٌ" (خلاصة الأحكام ١/ ١٤٤).
وقال الألبانيُّ: "والحقُّ أنه لا يصحُّ حديثٌ في إيجابِ الوضوءِ من خروجِ الدمِ" (الضعيفة ٤٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute