◼ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((الوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ)).
[الحكم]: ضعيفٌ جدًّا. وقال ابنُ عَدِيٍّ:"باطل"، وَأَقرَّهُ الألبانيُّ. وَضَعَّفَهُ أيضًا عبدُ الحَقِّ الإشبيليُّ.
[الفوائد]:
قال الألبانيُّ:"والحَقُّ أنه لا يصحُّ حديثٌ في إيجاب الوضوء من خروج الدم، والأصل البراءة، كما قرره الشوكانيُّ وغيره؛ ولهذا كان مذهب أهل الحجاز أن ليس في الدم وضوء. وهو مذهبُ الفقهاءِ السبعةِ من أهلِ المدينةِ. وسَلَفُهم في ذلك بعض الصحابة"(الضعيفة ٤٧٠).
[التخريج]: [عد (١/ ٤٣٦)، (٢/ ٥٤١)].
[السند]:
قال ابنُ عَدِيٍّ: حدثنا عبد الله بن أبي سفيان الموصلي، حدثنا أحمد بن الفرج، حدثنا بقية، حدثنا شعبة، عن محمد بن سليمان بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان، عن زيد بن ثابت، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه علتان:
الأُولى: الانقطاع؛ عبد الرحمن بن أبان بن عثمان ثقة مُقِل كما في (التقريب ٣٧٩٢)، وهو ممن عاصروا صغار التابعين، فلم يسمع من أحد