للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الراية) وبَيَّنَّا عللها. وجَمَع ذلك كلَّه العلامةُ أبو الحسناتِ اللكنويُّ في رسالته (الهسهسة بنقض (١) الوضوء بالقهقهة) " (إرواء الغليل ٢/ ١١٧).

وانظر تفصيلَ الكلام على هذه الشواهد فيما يأتي.

[تنبيه]:

الحديثُ ذكره السَّرَخْسِي في (المبسوط ١/ ٧٨) فقال: وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ ضَحِكَ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى قَرْقَرَ، فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ)).

وذَكَره أبو موسى المدينيُّ في (المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ٣/ ٣٤) -وتبعه ابنُ الأثيرِ في (النهاية ٤/ ١٦٦) - أيضًا من حديث جابر، بلفظ: ((مَن ضَحِكَ حَتَّى يُكَرْكِرَ فِي الصَّلَاةِ، فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ)). ثم قال: "الكركرة: شبه القهقهة فوق القرقرة زاد ابنُ الأثيرِ: "ولعلَّ الكاف مبدلة من القاف لقرب المخرج".

قلنا: ولم نقفْ عليه بزيادة ((حَتَّى قَرْقَرَ)) أو ((حَتَّى يُكَرْكِرَ)) مسندًا من حديثِ جابرٍ فيما بين أيدينا من مصادر، وإنما هذا اللفظ مرويٌّ من حديث عمران، كما سيأتي قريبًا. والله أعلم.


(١) في مطبوع الإرواء: "ينقض"، وهو تصحيف، والصواب المثبت كما ذكره اللكنوي ضمن مؤلفاته، كما في مقدمة (الرفع والتكميل، ص ١٨).