والحديث عَلَّقَهُ البخاريُّ بصيغة الجزم في (باب مَن لم يَرَ الوضوء إلا من المَخْرَجَيْنِ) فقال: ((وَقَالَ جَابِرُ بنُ عَبدِ اللهِ: إِذَا ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ، أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ)).
وَصَحَّحَهُ إسحاقُ بنُ راهويه، فقال:"أما القهقهة في الصلاة فإن الذي يُعتمد عليه ما صَحَّ عن جابر بن عبد الله ... "، فذكره (مسائل أحمد وإسحاق - رواية الكوسج ٢/ ٨٤٣).
وقال ابنُ حَجرٍ:"هذا التعليقُ وَصَله سعيدُ بنُ منصورٍ، والدارقطنيُّ، وغيرُهما، وهو صحيحٌ من قولِ جابرٍ"(الفتح ١/ ٢٨٠).
الطريق الثالث: أخرجه عبد الرزاق: عن معمر، عن مطر الوراق، عن شعيب، عن جابر، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأجل مطر الوراق فهو سيئ الحفظ. وشعيب لم نعرفه، ونخشى أن يكون محرّفًا عن "شهر"!