فأعلَّه الإمامُ أحمدُ، بكون كتاب؛ قال أبو زرعة:"قلت له -يعني: لأحمدَ-: فحديثُ عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن ميمونةَ -أعني: في المسحِ أيضًا؟ - قال: ذاكَ من كتابٍ"(تاريخ أبي زرعة الدمشقي ١/ ٦٣١).
بينما أعلَّه ابنُ حزمٍ بجهالةِ مَن سألَ ميمونةَ زوجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"هذا لا حُجَّةَ فيه؛ لأنَّ عطاءَ بنَ يَسارٍ لم يذكرْ لعمرَ بنِ إسحاقَ أنه هو السائلُ ميمونةَ، ولعلَّ السائلَ غيرُهُ، ولا يَجوزُ القطعُ في الدينِ بالشَّكِّ، ثم لو صَحَّ لم تكن فيه حجة لهم؛ لأنه ليس فيه إلا إباحة المسحِ في كُلِّ ساعة"(المحلى ٢/ ٩١).
قلنا: وهذا كلام فيه نظر، ففي رواية أحمد:(سَالتُ ميمونةَ)، وفي روايةِ أبي يعلى:(حدَّثتني ميمونةُ).
وقال مغلطاي:"رواه الدارقطنيُّ بإسنادٍ صحيحٍ لا علةَ فيه"، فَذَكَرَ سَنَدَهُ إلى عمرَ بنِ إسحاقَ بنِ يَسارٍ، قال:"قَرَأْتُ كتابًا لعطاءٍ مع عطاءِ بنِ يَسَارٍ قال: سَألتُ ميمونةَ"، قال:"وفي هذا رَدٌّ لما قاله أبو زرعة الدمشقيُّ، قلت له: -يعني: لأحمدَ- فحديثُ عطاءِ بنِ يَسَارٍ عن ميمونةَ قال: من كتابٍ؛ لتصريحِهِ بقراءةِ الكتابِ معه، فدلَّ على سماعِهِ له منه، والله أعلم"(شرح ابن ماجه ٢/ ٢٧٥).