وما نقله ابنُ المنذرِ عنِ الشافعيِّ، خِلَافُ ما نقله الترمذيُّ، وَنَصّ الشافعيّ في (مختصر المزنيِّ (٨/ ١٠٢): "ولا يمسحُ عَلَى الجَورَبَينِ إلا أن يكونَ الجَورَبَانِ مجلدي القدمينِ إلى الكعبينِ، حتَّى يَقُومَا مقام الخُفَّينِ".
قلنا: وقد يشهدُ للمسحِ عَلَى الجَورَبَينِ حديثُ ثوبانَ رضي الله عنه، قال:((بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً، فَأَصَابَهُمُ البَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى العَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ)). أخرجه أحمد (٢٢٣٨٨) -وعنه أبو داود (١٤٦) - قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان ...
به (١).
وهذا إسنادٌ صحيحٌ. وأصلُ التَّسَاخِينِ: "كُلُّ ما يُسَخَّنُ به القَدَمُ مِن خُفٍّ وجَورَبٍ ونحوه" قاله الخطابيُّ في (معالم السنن ١/ ٥٦).