للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رِوَايَةٌ:

• وَفِي رِوَايَةٍ مُطَوَّلةٍ: عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ الأَسْوَدَ بنَ يَزِيدَ عَمَّا حَدَّثَتْهُ عَائِشَةُ رضي الله عنها عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَتْ: ((كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ، وَيُحْيِي آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ نَامَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النِّدَاءِ الأَوَّلِ، قَالَتْ: وَثَبَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: قَامَ-، فَأَفَاضَ عَلَيْهِ المَاءَ -وَلَا وَاللهِ مَا قَالَتْ: اغْتَسَلَ، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا تُرِيدُ-، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وُضُوءَ الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ دونَ قولِه: ((قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً))؛ فقد أنكره كثيرٌ من أهلِ العلمِ على أبي إسحاقَ السَّبِيعيِّ كما تقدَّم، وأصل الحديث في (الصحيحين) دون هذه العبارة.

[التخريج]:

[حم ٢٤٧٠٦، ٢٤٧٠٨ (واللفظ له) / عل ٤٧٩٤/ تمييز ٤٠/ حق ١٥١٥، ١٥١٦، ١٥١٧/ جعد ٢٥٦٣/ طح (١/ ١٢٥) / حاكم (معرفة ص ١٢٥) / بغ ٩٤٥/ هق ٩٩٠/ محلى (٢/ ٢٢١) / تمهيد (١٧/ ٤١) / صلاة ٤٦/ مسن ١٦٨٠/ نبغ ٥٨٢].

[التحقيق]:

هذا الحديثُ له طريقان:

الطريق الأول:

رواه عبد الرزاق (١٠٨٢). ورواه أبو داود قال: حدثنا محمد بن كَثير. ورواه التِّرْمِذيُّ وابنُ ماجَهْ: من طريق وَكِيع. ثلاثتُهم: عن سفيانَ الثَّوْري.