((يَجِدُ البَلَلَ)): بفتحتين؛ أي: رطوبةَ المَنِيِّ على بدنه، أو في ثوبه؛ وذلك لأن المسئولَ عنه إنما هي بلَّةُ المَنِيِّ، لا مُطْلَق البلَّةِ؛ بقرينةِ الحالِ؛ إذ لم يَقُل أحدٌ بوجوبِ الغُسلِ على المنتبه من النومِ برؤيةِ بَلَلِ البول، فكذا المَذْي. (مرعاة المفاتيح ٢/ ١٣٩).
[الفوائد]:
١ - معنى هذا الحديث مجمَعٌ عليه عند العلماء كافَّةً، وفيه أمور:
الأمر الأول: أن مَن رأى في منامه أنه يجامِع ولم يجد مَنِيًّا في ثوبه؛ فلا غُسل عليه.
الأمر الثاني: أن مَن رأى مَنِيًّا في ثوبه؛ فعليه الغُسل، سواء رأى شيئًا في منامه أو لم يَرَ.
الأمر الثالث: أن الرجل والمرأة المتزوجين وغيرَ المتزوجين في ذلك سواءٌ.
قال الترمذي عقب الحديث:"وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأَى بِلَّةً أنَّه يغتسل. وهو قول سفيان، وأحمد.
وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يَجب عليه الغسلُ إذا كانت البِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفَة. وهو قول الشافعي، وإسحاق.
وإذا رأى احتلامًا ولم ير بِلَّةً فلا غُسْلَ عليه عند عامة أهل العلم".
وقال ابنُ المُنْذِر: "مَن رأى بَلَلًا: فإن أيقَن أنه بلَّةُ نُطفةٍ؛ اغتسلَ، وإن عَلِمَ