للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال ابن عبد البر: "إجماع العلماء على أن المحتلم -رجلًا كان أو امرأة- إذا لم ينزل ولم يجد بللًا ولا أثر للإنزال: أنه لا غسل عليه، وإن رأى الوطء والجماع الصحيح في نومه.

وأنه إذا أنزل فعليه الغسل - امرأة كان أو رجلًا -، وأن الغُسلَ لا يجب في الاحتلام إلا بالإنزال" (التمهيد ٨/ ٣٣٧).

[التخريج]:

تخريج السياق الأول: [د ٢٣٦ "واللفظ له" / ت ١١٤ "والرواية له" / حم ٢٦١٩٥ / مي ٧٨٤ مختصرًا / عل ٤٦٩٤ / جا ٨٩، ٩٠ / طوسي ٩٦ / منذ ٥٩١ / طس ٨٩٦٦ / قط ٤٨١ / هق ٨٠٥، ٨١١ / تمهيد (٨/ ٣٣٧) / مخلص ٢٥٧٣ / خبر (٢/ ٢٦)]

تخريج السياق الثاني: [جه ٥٨٧ "واللفظ له" / عب ٩٨٢ / ش ٨٦٨ / حق ١٧٠٦ / فز ١٠١ / بشن ٨٢]

[السند]:

قال أبو داودَ: حدثنا قُتَيْبةُ بنُ سعيدٍ، ثنا حَمَّادُ بنُ خالدٍ الخَيَّاطُ، ثنا عبدُ اللهِ العُمَريُّ، عن عُبَيدِ اللهِ، عن القاسمِ، عن عائشةَ، به.

وكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة وإسحاق وجماعة: عن حماد الخياط، به.

وتابع حمادًا عليه: عبد الرزاق في (مصنفه) - ومن طريق الدارمي -. وعبد الله بن نافع الصائغ - عند ابن المنذر في (الأوسط) -. كلاهما: عن عبد الله بن عمر العُمَري، به.

فمدارُ الحديث عندَ الجميع -عدا الطَّبَرانيَّ في (الأوسط) - على عبد الله