قال ابنُ رجبٍ:((فَرَّقَتْ طائفةٌ بين الرجالِ والنساءِ، فأوجبوا النقضَ على الرجلِ دون المرأةِ؛ لحديثِ ثوبانَ، حكاه القرطبيُّ وغيرُهُ. وهذا هو الصحيحُ من مذهبِ أبي حنيفةَ، وأن الرجلَ يجبُ عليه نَقْضُ شعرِهِ بخلافِ المرأةِ؛ لكن قالوا: إن كان شعرُ المرأةِ غيرَ مضفورٍ وَجَبَ غَسْلُهُ، كما يَجِبُ غسلُ شَعرِ لحيةِ الرجلِ. ونقلَ مهنا عن أحمدَ: أنَّ المرأةَ في غُسْلِ الجنابةِ كالرجلِ. وظاهرُ هذا يَدُلُّ على أنَّ حُكْمَهَما في نقضِ الشعرِ سواءٌ، وفي عددِ حثياتِ المرأةِ على رَأْسِها كالرجالِ سواءٌ، لا تزيدَ على ثلاثٍ" (فتح الباري ١/ ٢٦٣).