إذن؛ فالراجحُ ضَعْفُهُ، وبتفرده يكون الحديث منكرًا، كما قال أحمد.
العلةُ الثالثةُ: أن عائشةَ كانت ترخص في غسل الجمعة، فكيف تذكرُ أن رسولَ اللهِ أمرَ به؟ ! قاله الأثرمُ، انظر:(الإمام لابن دقيق العيد ٣/ ٥٦)، و (البدر المنير ٢/ ٥٣٨).
العلةُ الرابعةُ: أنه صَحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها إنكارُ الغُسْلِ مِن غسلِ الميتِ، فكيف ترويه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتنكرُ على مَن فعله؟ ! قال ابنُ عبدِ البرِّ:"فدلَّ على بطلانِ حديثِ مصعبِ بنِ شيبةَ؛ لأنه لو صَحَّ عنها ما خالفته"(الاستذكار ٣/ ١٣). وانظر:(البدر المنير ٢/ ٥٣٨).
العلةُ الخامسةُ: أن فيه الغسل منَ الحجامةِ، قال الأثرمُ:"وهذا ينكرُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لإجماعِ الأمةِ على أنه لا يجبُ في الدمِ غسل"(الإمام لابن دقيق العيد ٣/ ٥٦).
العلةُ السادسةُ: أن مصعبًا اضطربَ في متنِهِ؛ فمرةً جعله من فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومرةً جعلَهُ من قولِهِ كما سبقَ، وانظر:(ضعيف أبي داود ١/ ١٤٠)، وكذلك رواه بلفظ:((الغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ ... ))، وزاد:((الغُسْلُ مِنْ مَاءِ الحَمَّامِ))، كما سيأتي في الروايةِ التاليةِ.
وقد ضَعَّفَ هذا الحديثَ جمهورُ الأئمةِ والعلماءِ، ومنهم:
١ - أحمدُ، قال ابنُ هانئ:"ذكرتُ لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديثٌ منكرٌ؛ رواه مصعبُ بنُ شيبةَ، أحاديثُهُ مناكيرُ، منها هذا الحديث"(الضعفاء للعقيلي ٤/ ٧)، وانظر:(البدر المنير ٢/ ٥٣٧).