للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولخَّصَ حالَه الذهبيُّ؛ فقال: "فيه ضعفٌ" (الكاشف ٥٤٦٥).

ولخَّصَ حالَه الحافظُ؛ فقال: "لينُ الحديثِ" (التقريب ٦٦٩١).

إذن؛ فالراجحُ ضَعْفُهُ، وبتفرده يكون الحديث منكرًا، كما قال أحمد.

العلةُ الثالثةُ: أن عائشةَ كانت ترخص في غسل الجمعة، فكيف تذكرُ أن رسولَ اللهِ أمرَ به؟ ! قاله الأثرمُ، انظر: (الإمام لابن دقيق العيد ٣/ ٥٦)، و (البدر المنير ٢/ ٥٣٨).

العلةُ الرابعةُ: أنه صَحَّ عن عائشةَ رضي الله عنها إنكارُ الغُسْلِ مِن غسلِ الميتِ، فكيف ترويه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وتنكرُ على مَن فعله؟ ! قال ابنُ عبدِ البرِّ: "فدلَّ على بطلانِ حديثِ مصعبِ بنِ شيبةَ؛ لأنه لو صَحَّ عنها ما خالفته" (الاستذكار ٣/ ١٣). وانظر: (البدر المنير ٢/ ٥٣٨).

العلةُ الخامسةُ: أن فيه الغسل منَ الحجامةِ، قال الأثرمُ: "وهذا ينكرُ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لإجماعِ الأمةِ على أنه لا يجبُ في الدمِ غسل" (الإمام لابن دقيق العيد ٣/ ٥٦).

العلةُ السادسةُ: أن مصعبًا اضطربَ في متنِهِ؛ فمرةً جعله من فعلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ومرةً جعلَهُ من قولِهِ كما سبقَ، وانظر: (ضعيف أبي داود ١/ ١٤٠)، وكذلك رواه بلفظ: ((الغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ ... ) وزاد: ((الغُسْلُ مِنْ مَاءِ الحَمَّامِ))، كما سيأتي في الروايةِ التاليةِ.

وقد ضَعَّفَ هذا الحديثَ جمهورُ الأئمةِ والعلماءِ، ومنهم:

١ - أحمدُ، قال ابنُ هانئ: "ذكرتُ لأبي عبد الله الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديثٌ منكرٌ؛ رواه مصعبُ بنُ شيبةَ، أحاديثُهُ مناكيرُ، منها هذا الحديث" (الضعفاء للعقيلي ٤/ ٧)، وانظر: (البدر المنير ٢/ ٥٣٧).