للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٩٦٨ - حديثُ ابنِ عُمَرَ:

◼ عَنِ ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ((مَنْ شَهِدَ إِمْلَاكَ (١) امْرِئٍ مُسْلِمٍ، فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاليَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ، وَمَنْ شَهِدَ ختان (٢) امْرِئٍ مُسْلِمٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاليَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ، وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا فَكَأنَّمَا صَامَ يَومًا فِي سَبيلِ اللَّهِ، وَاليَومُ بِسَبْعِمائَةِ يَومٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَاليَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ، وَمَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَكَأَنَّمَا صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاليَوْمُ بِسَبْعِمِائَةِ يَوْمٍ)).

[الحكم]: منكرٌ، وَضَعَّفَهُ: الأزديُّ -وأقرَّهُ الذهبيُّ، وابنُ حَجرٍ-، والبوصيريُّ.

[اللغة]:

(الإملاك): التزويج وعقد النكاح، ويقال للرجل إذا تزوَّجَ: قد ملك فلان، وشهدنا إملاك فلان: أي: عقده مع امرأته. وأملكه إيَّاها: زوَّجه إيَّاها، انظر (النهاية ٤/ ٣٥٩)، (لسان العرب ١٠/ ٤٩٤) وقد استشهدا بالحديث.


(١) جاء في (الترغيب لقوام السنة): [هلاك]، وهو تصحيف.
(٢) كذا في طبعة دار ابن عباس من (مسند عبد بن حميد): (ختان)، وقال محققها: "كذا في (ش) و (ف) "، وجاء في طبعة السامرائي: "جنازة"، وكذا في (المطالب ٨٠٩)، ولم يذكر هذه الفقرة البوصيري في (الإتحاف ١٨٩٦)، وإنما أثبتناه بلفظ: (الختان)؛ لأنه موجود في رواية الأزدي -كما في (جمع الجوامع) - كفقرة مستقلة غير فقرة الجنازة، وكذا جاء في رواية عبد بن حميد، إذ ذكر فيها أيضًا الصلاة على الجنازة، والله أعلم.
والحديثُ ساقطٌ على كلِّ حالٍ.